Al Jazirah NewsPaper Friday  04/07/2008 G Issue 13063
الجمعة 01 رجب 1429   العدد  13063
إقرار تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية

القاهرة - ضياء عبد العزيز

أقر الفنيون والمختصون في مجال محكمة الاستثمار العربية تعديل النظام الأساسي للمحكمة بما يسمح منحها مزيدا من الصلاحيات للقيام بدورها اللائق داخل مؤسسات العمل العربي المشترك، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المستشار يحيى البنا رئيس محكمة الاستئناف المصرية، حيث ناقش الاجتماع على مدى يومين ملاحظات مصر والإمارات وتونس وسلطنة عمان والكويت والسودان ولبنان وفلسطين، إلى جانب ملاحظات الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.ويتضمن النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية (65) مادة، تعمل المحكمة كجهاز قضائي لفض وتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية، وتعتبر هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لا يقل عن خمسة يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، كما يختار رئيس المحكمة من بينهم، وتكون مدة المحكمة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها مع عدم جواز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى، وتنعقد المحكمة في دورة غير عادية مرة كل سنة لمدة شهر ابتداء من أول شهر أغسطس، ولها أن تعقد دورة غير عادية كلما دعت الضرورة بناء على طلب رئيس المحكمة أو عدد من القضاة لا يقل عن النصف، وتختص المحكمة بالفصل فيما يرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، كما تختص بالنظر في المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لحكم المادة الـ13 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد