الرياض - سعد العجيبان
وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة والعشرين أمس على إضافة الفقرة ( ب) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م- 31) وتاريخ 21-6-1398هـ بالنص الآتي - ب- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ -.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة التي تدعو إلى حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة (25) من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة كما أقر المجلس ضرورة دعم وزارة الداخلية بالميزانية اللازمة لتمكينها من تنفيذ الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف عدداً وإمكانيات في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، بما في ذلك اعتماد تكاليف إنشاء الإصلاحيات الجديدة .