الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي
كشفت ل(الجزيرة) مصادر مطلعة أن قواعد وإجراءات تم اعتمادها لمعالجة التأخير في تنفيذ المقاولين للمشروعات الحكومية والتي كان قد صدر بها قرار من مجلس الوزراء قضى برفع الدفعة المقدمة لمقاولي المشروعات الإنشائية بواقع 20% من قيمة العقد وذلك وفقا للمدة الواردة في قرار المجلس بالنسبة للمشروعات الجديدة التي أبرمت اعتبارا من 1-1-1429ه مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة. وأجازت القواعد للجهات بالنسبة إلى المشروعات القائمة صرف دفعة قدرها 20% من قيمة الأعمال المتبقية في العقد مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة للعقود المبرمة حتى تاريخ 30-12-1428ه وأكدت الإجراءات والقواعد على تفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 25- 1-1394ه وتشكيل لجنة صادرة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل بالإضافة إلى منح المقاولين التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع آخذة في الاعتبار نسبة السعودة المقررة والعمالة المتوافرة وان تصدر التأشيرات في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما ورفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف نسبة 40% على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات .وتكون مدة الضمان الابتدائي ثلاثة أشهر هجرية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف وللجهة الحق في تمديد مدة هذا الضمان بما يكمل مدة تسعين يوما المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كما أكدت الإجراءات إلى أنه يجب أن لا تقل المدة من تاريخ أول إعلان سواء في الجريدة الرسمية أو المحلية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوما ولا تقل هذه المدة عن ستين يوما في المشروعات أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية مائة مليون فأكثر وأوضحت القواعد أنه يكتفى بالنسبة للأعمال الاستشارية الهندسية بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة وتكون الترسية وفقا لأحكام المادة السادسة عشر من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويستبعد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة 35% عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدم العطاء وحددت القواعد مدة ثلاث سنوات للعمل بالإجراءات الواردة من تاريخ نفاذها وألزمت القواعد الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها للمقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها وطالبت الجهات الحكومية بالإسراع في إجراءات مراجعة المستخلصات التي يقدمها مقاولو التنفيذ وإنهائها أولا بأول لصرف قيمتها على أن لا تزيد مدة مراجعة المستخلص لدى الجهة الحكومية في حال استكمال المستندات النظامية على ثلاثين يوما.
وجاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والمياه والكهرباء والتربية والتعليم والنقل والصحة والشؤون البلدية والقروية لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف العقود حسب طبيعتها على أن يراعى اقتصار النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو جار تنفيذها بعد تاريخ 1-1-1428هـ طبقا للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهات الحكومية صاحبة المشروع وكذلك أن لا يشمل التعويض المشروعات التي فتحت مظاريفها ابتداء من تاريخ صدور القرار بتاريخ 5-6-1429هـ وأن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة والإسمنت والحديد والأخشاب والكيابل وأن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها وفقا للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول لتلك المواد على أن يصدر وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعويض المذكورة وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك وتتولى وزارة المالية دفع التعويضات اللازمة . وطالبت الإجراءات والقواعد المعتمدة لتعويض المقاولين بضرورة الإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية (فيدك) والإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بتصنيف المقاولين.
وقد أعاد قرار مجلس الوزراء باعتماد القواعد والإجراءات لمعالجة التأخير في تنفيذ المشروعات الحكومية الأمل باستكمال المشروعات التنموية التي شهدت في الفترة الأخيرة تأخيرات عديدة في تنفيذ المقاولين لتلك المشروعات وعدم تقدمهم للمنافسة على المشروعات المطروحة نظير الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق مواد البناء.