Al Jazirah NewsPaper Monday  26/05/2008 G Issue 13024
الأثنين 21 جمادى الأول 1429   العدد  13024
المناقشة شهدت اختلافاً لآراء الأعضاء حول إضافة وإلغاء عدد من المواد
الشورى ناقش نظام التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الرهن العقاري

«الجزيرة»- عبدالعزيز السحيمي

استهل مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتورعبدالرحمن البراك بمناقشة مشروعات نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل المقدمة من لجنة الشؤون المالية.

ويتكون نظام التمويل العقاري من 16 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 41 مادة ونظام التأجير التمويلي اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري المسجل 47 مادة والتي تهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية, وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين, حيث تعد هذه السوق من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.

كما تسعى إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة، وسيكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية.

واختلفت آراء أعضاء مجلس الشورى في جلستهم العادية الحادية والعشرين حول تعديلات اللجنة المالية بالمجلس على أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ونظام شركات التمويل والتي جاءت على شكل إضافة مواد جديدة من أجل إضافة أحكام جديدة للنظام رأت اللجنة الحاجة إليها أو حذف بعض مواد الأنظمة أو تغيير صيغ بعضها. ونالت إضافة اللجنة للمادتين الرابعة والخامسة رضا أعضاء المجلس والتي نصت في مادتها الرابعة على أنه (يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية)، فيما جاء نص المادة الخامسة بأن (تضع المؤسسة بالاشتراك مع وزارة العدل قواعد العقود التمويلية)، المضافة من أجل تأكيد سلامة العقود ولتفادي تعثرها أمام الجهات القضائية مؤكدين أن إضافة هذين المادتين تقيد نصوص العقود التمويلية لاستبعاد أي دخل ربوي يضاف إلى هذه العقود. وأيد بعض الأعضاء حذف المادة السادسة بشأن التأمين الإلزامي على مخاطر التمويل العقاري التي بررت اللجنة حذفها خوفاً من زيادة كلفة التمويل على المستفيدين، ثم إن تقدير الحاجة إلى التأمين من عدمه يعود إلى شركات التمويل، وعدم الإلزام بالتأمين لا يؤدي إلى عدم التأمين. وطالب الأعضاء بتغيير صيغة الوجوب في المادة إلى الجواز وإعادتها للنظام.

وشهدت مادة العقوبة المضافة للمادة السادسة والثلاثين من نظام مراقبة الشركات انتقادا حادا من بعض الأعضاء والتي جاء نصها بمعاقبة من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته بغرامة مالية على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف الربح في عقد التمويل محل المماطلة وتودع الغرامة لحساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. وجاءت انتقادات الأعضاء على الغرامة ذاتها وكذلك على محل إيداعها. ووصفت الغرامة بأنها كبيرة والتي تشكل العقوبة الثالثة في النظام كون العقوبة الأولى هي السجل الائتماني التي يعمل بها بشكل واضح وكذلك عقوبة رهن العقار وهذه العقوبة الأقسى مطالبين بضرورة إعادة الغرامة المفروضة من مشروع نظام الحكومة والمقدرة بعشرة آلاف ريال والتي يرى البعض مناسبتها فيما كانت مداخلة أحد الأعضاء تؤكد أن عقوبة الغرامة تنافي الأحكام الشرعية كونها تلحق بالمواطن الضرر مطالباً بأن يكون الحبس أو بيع ما يملك وقيمته تفي بغرض سداد المتأخرات. وانتقد الأعضاء المطالبة بالسجل الائتماني غير المعمول به في المملكة، مطالبين بضرورة تفعيل نظامها التأميني قبل إقرار نظام الرهن العقاري، كما انتقد الأعضاء النظام من خلال توفيره الضمانات للممولين وتغييب ضمانات المستفيدين، مطالبين بضرورة توحيد صيغ الضمانات للطرفين وأوصى أحد الأعضاء بضرورة إنشاء هيئة شرعية من أجل إنشاء سوق ائتماني ملتزم بالضوابط والقواعد الشرعية.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد