Al Jazirah NewsPaper Sunday  25/05/2008 G Issue 13023
الأحد 20 جمادى الأول 1429   العدد  13023
وضع عدة معادلات لها
متخصص يحدد 10 ضوابط فقهية ومحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار

الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

حدد متخصص في الاقتصاد الإسلامي عشرة قواعد وضوابط فقهية ومحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار أولها وجوب زكاة أموال الصناديق الاستثمارية على المستثمرين (المساهمين) فهم ملاك الوحدات والمستفيدين من ربحها فيكلفون بإخراجها.. ووجوب النية كونها عبادة.. وكذلك النظر إلى أموال الشركاء في الصندوق الاستثماري على أنها مال شخص واحد من حيث الحول والنصاب. وأوضح الباحث الشرعي حسن بن غالب آل دائلة خلال ورقة عمل قدمها حول (زكاة الصناديق الاستثمارية) أمام ندوة زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية وقال إن الصناديق الاستثمارية في المملكة ليس لها شخصية معنوية مستقلة ولكن لها حساباتها المستقلة عن الجهة التي تديرها.

وأضاف: تقويم وحدات الصندوق تكون تارة بقيمتها السوقية وتارة بقيمتها الاسمية والتي تحددها طبيعة الموجودات الزكوية.

وكذلك تحديد وعاء زكاة الصندوق عن طريق خصم قيمة النفقات المدفوعه والالتزامات الحالية من قيمة الموجودات الزكوية حيث تحسب الزكاة على الصافي..

ويتابع: من الضوابط أن يقسم مقدار الزكاة على عدد الوحدات الاستثمارية في الصندوق لتحديد نصاب كل وحدة من مقدار الزكاة..

وأبان: لو قام الصندوق بإخراج الزكاة عن ملاك الوحدات بعلمهم فليس عليهم زكاة مشيرا إلى أن قيمة الزكاة المستحقة تختلف من صندوق لآخر وفقا لاختلاف مكونات كل صندوق..

واختتم الضوابط بالمعادلة الميسرة لحساب الزكاة التي تنص على أنه إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد, عرض للبيع فقومه قيمة النقد وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي لتصبح المعادلة كالتالي (الزكاة الواجبة = عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون الحالة على الصندوق) x 2.5%.

حالات المستثمر وزكاة الصناديق

وأوضح آل دائلة أن حالات المستثمر بالنسبة للزكاة في الصناديق الاستثمارية أولها قيام إدارة الصندوق الاستثماري بحساب الزكاة وإخراجها وفيها تبرأ ذمة المستثمر وثانيها قيام إدارة الصندوق بحساب الزكاة دون إخراجها وعلى مالك الوحدات إخراج الزكاة تطبيقا لقاعدة الزكاة الواجبة = مقدار الزكاة في الوحدة x عدد الوحدات والحالة الثالثة عند قيام إدارة الصندوق بإخراج الزكاة أو حسابها فيجب على المستثمر حساب زكاة ما يملك من وحدات الصندوق وإخراجها بنفسه.

وحول أثر الخلطة في وحدات الصناديق الاستثمارية على الزكاة بين آل دائلة أن للخلطة أثر عليها ومنها تلك الأموال التي يدفعها المساهمون للصندوق الاستثماري ومن آثارها اشتراكهم في النصاب والحول فعليه الزكاة عند حول الصندوق لا عند حولان الحول الخاص به كما أن الوحدات التي لم تبلغ نصاب بمفردها لا تعفى من الزكاة أخذا بقرار مجمع الفقه الإسلامي الذي جاء فيه (تخرج غدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء على جميع الأموال).

وأضاف أن الراجح في صناديق السندات إخراج الزكاة من أصلها فقط لأنها دين مرجو الأداء وهو في حكم الحال وأما الفوائد المتصلة والمنفصلة فهي مال خبيث حرام لا يجوز إخراج زكاته بل يجب التخلص منه كاملا ومعادلة زكاتها (الزكاة الواجبة = القيمة السوقية x عدد الوحدات x5.2%) وأما صناديق الذهب والمعادن النفيسة تخرج زكاتها وفق المعادلة (الزكاة الواجبة = القيمة السوقية - عدد الوحدات x 5.2%)

تكييف العملات

وبين اختلاف العلماء في تكييف العملات بناء على الأطوار والمراحل التي مرت بها والذي استقر عليه الرأي أنها نقد قائم مستقل بذاته كالذهب والفضة وغيرهما من الأثمان فتجب فيها الزكاة بناء على المعادلة (الزكاة الواجبة = عدد الوحدات x 2.5%) وحول صناديق النقد التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذونات الخزانة وشهادات الإيداع وحيث إن لها حكم السندات فتجب في أصلها فقط دون أرباحها المتصلة والمنفصلة وفقا للمعادلة التالية (الزكاة الواجبة = القيمة السوقية x عدد الوحدات x 5.2%) وعن الصناديق المتوازنة والتي تتكون من أوراق مالية ذات دخل متغير كالأسهم وذات دخل ثابت كالسندات فزكاتها بحسب كل نوع.

وقال آل دائلة إن الزكاة في صناديق المتاجرة تؤخذ كزكاة عروض التجارة وفق المعادلة التالية (الزكاة الواجبة = القيمة السوقية x عدد الوحدات x 5.2%) وأضاف: يجب إخراج زكاة صناديق المرابحة على ملاك الوحدات زكاة الديون مرجوة الأداء فيزكى ما حل منها كل عام.

صناديق الاستصناع وبين آل دائلة اختلاف العلماء في زكاة صناديق الاستصناع فالصانع يزكي المصنوع ومواده قبل أن يتسلمها المستصنع لأنها مازالت في ملكه ولأنها لم تتعين المستصنع ولذا نص الفقهاء على جواز بيع المصنوع لغير المستصنع قبل قبضه لأنه في ملك الصانع ولم يتعين للمستصنع ويزكي كذلك الثمن البدل المتفق عليه إذا قبضه لأنه صار في حوزته وملكه لأنه يقال هو مال غير مستقر فلا تجب زكاته لأن عقد الاستصناع لازم على الصحيح وكذلك الثمن أو البدل المستحق الحال يزكيه الصانع زكاة الديون مادام مرجو الأداء وأما المستصنع فإنه يزكي الثمن أو البدل مادام في حوزته ولم يحل فهو حكم الدين المؤجل فلا يحسم من الوعاء الزكوي على الصحيح بل هو مال مملوك حال عليه الحول ولم تشغل الذمة به حالا فيزكى كسائر الأموال وكذلك إذا قبض المصنوع وأراد تسويقه زكاه زكاة عروض التجارة وإذا قبض المصنوع وأراد تأجيره والاستفادة من عوائده زكى الفوائد زكاة المستغلات.

مشيرا إلى أنه يجري على زكاة صناديق السلم ما يجري في زكاة صناديق الاستصناع.

مؤكدا عدم وجوب الزكاة في المستغلات وإنما الزكاة في الغلة بعد حولان الحول وعليه فزكاتها زكاة العملات وفق المعادلة التالية (الزكاة الواجبة = عدد الوحدات x 2.5%).

الصناديق الاستثمارية

مختتما حديثه عن زكاة الصناديق الاستثمارية حول أثر النية على مقدار زكاة الصناديق الاستثمارية وقال إن للنية فيها ثلاث حالات الأول أن يكون طبيعة نشاط الصندوق الاستثماري المتاجرة كالحال في صندوق المتاجرة فهنا لا يلتفت للنية والغرض من المساهمة في الصندوق المتاجرة وزكاتها زكاة عروض التجارة لأن الأموال تقلب وتدار أما الثاني أن يكون الاستثمار في صناديق السندات وما يشابهها من صناديق النقد فالزكاة حينئذ لأصول الصناديق دون الفوائد اتصلت أو انفصلت ولا عبرة بالقصد هنا سواء من المستثمر أو من مدير الصندوق والثالث أن يكون نشاط الصندوق الاستثماري غير المتاجرة وفي غير صناديق السندات والنقد كصناديق التأجير والاستصناع والسلم وغيرها فلها حالتان الأولى أن يكون قصد المساهم الريع والعوائد الدورية أو يكون قصده المتاجرة بالوحدات الاستثمارية فيزكي وحداته زكاة عروض تجارة.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد