«الجزيرة» - سلطان المواش
وافق المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتعديل مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من 35 يوماً التي كان يُعمل بها في السابق. وقال وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز إن التعديل قد شمل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 60 يوماً دون حد أعلى أو أدنى، مشيراً إلى أنه قد تم إضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود أهمها أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، وللجهة الإدارية حق تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.