Al Jazirah NewsPaper Friday  22/02/2008 G Issue 12930
الجمعة 15 صفر 1429   العدد  12930
عناية الشريعة باليتيم
حمود بن محسن الدعجاني *

اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ وكفالته من أعظم القربات لمن خلصت نيته، وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ببيان فضل كفالة اليتيم والتحذير من أكل ماله بغير حق، والمقصود بكفالة اليتيم هو القيام بشؤونه وحفظ ماله وإنمائه حتى يبلغ سن الرشد ويحسن التصرف في ماله.

ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابه والوسطى، وفرج بينهما. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة) وأشار الراوي بالسبابة والوسطى ومعنى (له) أو لغيره، أي سواء كان اليتيم قريباً له، أو أجنبياً عنه فالحكم فيهما سواء إذا كان فعل ذلك ابتغاء ثواب الله وإذا كان اليتيم قريباً كان له أجر كفالة اليتيم وأجر صلة القريب والإحسان إليه.

وكما رُتب الأجر العظيم على كفالة اليتيم فقد جاء الوعيد الشديد لمن أكل مال اليتيم بغير حق؛ قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}، وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات) وذكر منها أكل مال اليتيم.

ففي هذا الحديث جعل أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر المهلكات وقد ذكر أهل العلم أنه يحرم المخاطرة بمال اليتيم في شيء يغلب على الظن ذهابه به وكل ذلك من أجل المحافظة على مال اليتيم مما يدل على عناية الشريعة باليتيم وحفظ ماله فلله الحمد والمنة على هذه الشريعة الكاملة والملة المستقيمة.

* عضو الجمعية الفقهية السعودية



 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد