Al Jazirah NewsPaper Tuesday  12/02/2008 G Issue 12920
الثلاثاء 05 صفر 1429   العدد  12920
سين وجيم

س: ما الحكم إذا توقف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟

ج: إذا انتهى النشاط الذي سُجِلَ المشترك الاختياري على أساسه يُنهَى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه، أو من نهاية آخر شهر عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط، فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.

***

س: ما هو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟

ج: إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكية الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام.

***

س: ماهي صلاحيات مفتشي التأمينات؟

ج: أ- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل لتحقيق المهام الموكلة إليهم.

ب - فحص السجلات والأوراق والملفات، وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام.

ج - سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضراً إذا اقتضى الأمر ذلك.

***

س: ماذا يشمل التفتيش الدوري؟

ج: يشمل التفتيش الدوري كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية.

***

س: ماهو الإجراء المتبع عند وجود مخالفات من قبل صاحب العمل؟

ج: إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها، ويحدد له المدة الكافية لإزالتها، مع تأكيد ذلك بخطاب يُرسل إليه بالبريد الرسمي، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسمياً يحدد مهلة لإزالة كل مخالفة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر.

***

س: هل يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر؟

ج: يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى شهر آخر إذا تبين استعداده للاستجابة.

***

س: كيف يتم تحديد سنة الاشتراك للمشترك اختياراً؟

ج: سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.

***

س: كيف يقوم المشترك اختياراً بسداد المطلوب منه للمؤسسة؟

ج: يلتزم المشترك بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.

***

س: هل يجوز للمشترك الاختيار أن ينيب غيره في التعامل مع المؤسسة؟

ج: يجوز للمشترك أن يحدد اسماً أو أسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزماً للمشترك وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد أحد ينوب عنه في ذلك يكون ملتزماً بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه.

***

س: ما الحكم إذا توقف المشترك عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟

ج: إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط، فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.

***

س: ماهو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟

ج: إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشآته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم متى توافرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد