Al Jazirah NewsPaper Tuesday  12/02/2008 G Issue 12920
الثلاثاء 05 صفر 1429   العدد  12920
ولي العهد خلال رئاسته مجلس الوزراء ظهر أمس
إقرار مشروع بناء القدرات في مجالات صحة البيئة والنفايات الطبية الخطرة وتأسيس شركة مساهمة

«الجزيرة» - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسموه خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة دول العالم ومبعوثيهم وتناولت مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع بقلق بالغ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين المحتلة ومواصلتها العدوان على مختلف المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب المجلس مجدداً عن تنديده واستنكاره لاستمرار تلك الجرائم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وباستهتار إسرائيلي سافر بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار الوزير جبارة الصريصري إلى أن المجلس شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً صارماً إزاء ما يحدث في فلسطين والعمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.. معرباً عن تطلعه أن تؤدي الزيارة التي قام بها مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط السيد توني بلير إلى دور إيجابي على طريق إنهاء الحصار الجائر على غزة والسير نحو السلام بجدية.

وأبان وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس أكد حرص المملكة العربية السعودية على الدوام على دعم كل ما من شأنه دفع العملية السلمية في المنطقة والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وفي الشأن اللبناني أبدى المجلس أمله في أن تعمل الأطراف اللبنانية كافة على تغليب المصلحة اللبنانية والعودة إلى الحوار الجاد في ضوء الجهود العربية عبر جامعة الدول العربية وأمينها العام لتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة السياسية اللبنانية.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني، بشأن مشروع اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة كيفية التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومراعاة وضع ضوابط موحدة لأسلوب التخلص منها وتوحيد الجهود بشأنها مع الحرص على صحة الإنسان وسلامة البيئة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً: قيام وزارة الصحة بوضع مشروع يهدف إلى بناء القدرات في مجالات صحة البيئة وإدارة النفايات الطبية الخطرة مع الاستفادة من الخبرات ومراكز البحث العلمي الوطنية عند تنفيذه.

ثانياً: التأكيد على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمتابعة الشركات العاملة في المجالات البيئية بشكل عام، ومجال معالجة النفايات الخطرة بشكل خاص، للتحقق من التزامها بالأحكام المنصوص عليها في النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 34) وتاريخ 28 - 7 - 1422هـ ولوائحه التنفيذية.

ثالثاً: يحال إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار - كلّ بحسب اختصاصه - موضوع تأسيس شركة مساهمة لمعالجة النفايات الخطرة وتقديم دراسة متكاملة عن مدى الجدوى الاقتصادية لتأسيس هذه الشركة، والنظر في إمكان دمج الشركات القائمة حالياً مع الشركة المقترحة، ومشاركة رأس المال الأجنبي في هذا المجال.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13 - 15) وتاريخ 4 - 5 - 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- الموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تَركِةِ مَنْ ترتبت عليه إذا تُوفي قبل أدائها وكانت عقوبة للشخص ذي الصفة الطبيعية أو للمؤسسة الفردية.

2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذا القرار على الغرامة التي تُفرضُ في العقود الإدارية بوصفها شرطاً جزائياً تعاقدياً ويكون لها صفة الطابع التعويضي.

3- يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (758) وتاريخ 12 - 6 - 1393هـ.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين سعود بن محمد بن سعد المفلح على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.

2- تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

3- تعيين عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالرحمن المسعد على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد