Al Jazirah NewsPaper Thursday  10/01/2008 G Issue 12887
الاقتصادية
الخميس 02 محرم 1429   العدد  12887
فيما أكدت المادة 132 أحقية العاملة في الحصول عليها
موظفات القطاع الخاص: سنوات العمل تنقضي دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

«الجزيرة» - فوزية الصويان

تعد البدلات (بدل السكن والمواصلات) ومكافأة نهاية الخدمة من الالتزامات المالية المستحقة لأي موظف وعامل من قبل المنشأة التي يعمل لديها.

إلا أن بعض المنشآت تعتمد ذكر ذلك في (العقود) ولكنها تظل مجرد بنود شفهية لا يتم تطبيقها بأي حال من الأحوال.؟!

هذا ما ذكرتهن العاملات في القطاع الخاص واللاتي طالبن وزارة العمل للوقوف بجانبهن من خلال إيجاد جهة رسمية تستطيع الموظفة من خلالها مراجعتها عند انتهاء خدمتها لدى الجهة التي تعمل بها وذلك من أجل الحصول على الحقوق كاملة بما فيها حق نهاية الخدمة والمرتبات المتأخرة لها، إلى جانب إلزام المنشأة بالتقيد بما في العقود في حال تنصلها وتنكرها لالتزاماتها مع العاملات لديها ك(البدلات) وغيرها.

وبينت مها الشدوخي أنها منذ أكثر من سنة لم تستلم سوى مرتبها الشهري الأساسي دون البدلات والعلاوات والمميزات المذكورة في العقد لا تعلم عنها شيئا, ولا تدري لماذا تذكر في العقد طالما أنها لا تدفع لها ولا لأي موظفه أخرى؟.

وتقول منال العتيبي (موظفة) أنها ونظرا لظروفها الخاصة استقالت من المؤسسة التي تعمل بها لأكثر من سنتين وثمانية أشهر وعند مطالبتها بمكافأة نهاية الخدمة تنصلت المؤسسة في البداية بالتنصل من إعطائها حقوقها وبعد طول انتظار ومراجعة لم تتسلم إلا مرتباتها المتأخرة فقط أما مكافأة نهاية الخدمة فذهبت أدارج الرياح.!

وتضيف على الرغم من أنه من حق أي موظفة تستقيل ولا تقل خدمتها في الجهة التي تعمل بها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات ثلث المكافأة من نهاية الخدمة, ولكن أين هي الجهة التي تطبق هذا القانون؟.

وتشير الجوهرة السلطان بقولها ليست جميع القطاعات الخاصة تضع بند البدلات ونهاية الخدمة من ضمن بنود العقد وتضيف بأنها عملت لأكثر من سنتين في إحدى المدارس الأهلية وعند انتهاء فترة عقدها تفاجأت بتنكر المدرسة لحق نهاية الخدمة وهو راتب نصف شهر عن كل عام خدمه خلال السنتين التي قضتها في المدرسة وذلك بحسب قانون العمل والعمال، إلى جانب مرتب متأخر لها. بحجه أن لديها أكثر من 14 يوم غياب بدون أعذار خلال مدة خدمتها التي قضتها في العمل مع هذه الجهة. بالرغم من أن الموظفة تحرم من مكافأة نهاية الخدمة في حال غيابها لأكثر من 20 يوماً خلال العام فكيف 14 يوم غياب خلال سنتين تسقط حقي من مكافأة نهاية الخدمة.

قانون العمل

ولا يتضمن قانون وزارة العمل والعمال ما ينص على إلزام أرباب العمل على فرض البدلات والعلاوات إلا في بعض الظروف.

لكن المادة (132) تؤكد على أحقية العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة الحصول على مكافأة عند نهاية الخدمة ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة, فيستحق العامل أجر شهر وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى, وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك, ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

فيما تبين المادة (134) من قانون العمل بأنه تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم على أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية أو أية بدلات أو علاوات أخرى.

ومن ذلك فكل عامل أو عاملة له الأحقية في مكافأة نهاية الخدمة بحسب نظام العمل والعمال ما لم يكن يقع في أحد الحالات التي تحرمه من المكافأة كإتباع العامل سلوكا سيئا في العمل أو استغلال المركز الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية أو إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل أو الوقوع في التقصير الذي يلحق الضرر والخسائر المادية بصاحب العمل أو اللجوء للتزوير للحصول على العمل أو التغييب عن العمل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أنه يشترط في جميع الحالات أن يعطي العامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضتها لما ينسب إليها والتأكد من صحته.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد