«الجزيرة» - خاص
أصدرت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة تتعلق بإعفاء السجلات التجارية المراد إلغاؤها بعد ترك أصحابها ممارسة النشاط التجاري.
وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل إن الوزارة أصدرت ضوابطها عقب صدور الأمر السامي الكريم رقم 8633 - م ب بتاريخ 27-9-1428ه بشأن إعفاء السجلات التجارية المراد إلغائها من الرسوم بعد توقف نشاطها وهي كالتالي:
1 - في حالة عدم قيام صاحب الشأن بتجديد سجله التجاري خلال 90 يوماً من نهايته تشعر الوزارة التاجر بانتهاء سجله وعليه القيام بتجديده قبل إصدار قرار بإلغائه.
2 - عدم استحصال رسوم عن المدة التالية لترك التاجر نشاطه.
وقد تجاوزت الضوابط الجديدة إثبات واقعة ترك النشاط التجاري, يذكر أن الضوابط التي كانت مقرة قبل الأمر السام من الوزارة كانت كالتالي:
1 - تستحق رسوم السجل التجاري حتى تاريخ تحقق الواقعة الموجبة لشطب النشاط التجاري طبقاً لمادة الخامسة من نظام السجل التجاري.
2 - يجب لإثبات واقعة ترك النشاط التجاري تقديم مايلي:
أ - شهادة من مؤسستين تفيد عدم ممارسة صاحب السجل لأي عمل تجاري.
ب - شهادة من الغرفة التجارية الصناعية تثبت عدم الاشتراك بالغرفة أو تجديد الاشتراك بها.
ج - شهادة بتصفية العمالة من مكتب العمل تفيد عدم استقدام عمالة.
3 - استحصال رسوم مقابل السجل التجاري عن المدة التالية لترك التاجر تجارته.