Al Jazirah NewsPaper Saturday  29/09/2007 G Issue 12784
الاقتصادية
السبت 17 رمضان 1428   العدد  12784
قال إن رفض دفع المستحقات المالية يعرض الشركات للعقوبة.. د. الجاسر ل«الجزيرة»:
لجنة الفصل في المنازعات التأمينية بالرياض تبت في عدد من القضايا وقريباً تبدأ لجان جدة والدمام أعمالهما

الجزيرة - بندر العنزي

أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن المؤسسة تعمل حالياً مع الإدارة العامة للمرور لإنهاء المتطلبات الفنية والنظامية لبدء عمل شركة نجم والتي ستكون مهمتها تقييم حوادث السير من خلال نظام فني آلي موحد لتقييم الأضرار، وذلك وفقاً للمقاييس العالمية حيث يشرف على ذلك موظفون مرخصون ومؤهلون من الناحية الفنية والنظامية، بحيث يضمن هذا النظام عدم وجود اختلاف بين تقديرات الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية على المركبات وسيحظى بقبول جميع الأطراف ذات العلاقة بالتقديرات كهدف أساسي.

جاء ذلك رداً على ما طرحته عليه الجزيرة حول اتهام بعض شركات التأمين بمماطلة المؤمنين لديها المتضررين من الحوادث المرورية وذلك إما بتأخير أو عدم دفع مستحقاتهم المالية تعويضاً عن تلك الخسائر وحول آليات التعامل في قضايا التأمين على المركبات بين الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، أوضح معاليه أن شركات التأمين تعتمد على التقارير المتعلقة بتقدير الأضرار التي تعدها ورش الإصلاح والمعارض المعتمدة من إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، حيث إن تلك التقديرات تتمتع بقوة ثبوتية باعتبارها صادرة من جهة محايدة ومكلفة رسمياً من قبل الجهات المختصة وتعتبر تلك التقديرات من الأركان الرئيسة لدفع التعويضات بالنسبة لحوادث السير، وهذا هو المتبع الآن من قبل شركات التأمين في دفع النسبة الكبرى من التعويضات المتعلقة بتأمين المركبات ويمكن لشركة التأمين أو المؤمن له التقدم بطلب إعادة النظر في التقديرات وتحديد المسؤولية في الحادث لدى لجان مراجعة الحوادث في إدارات المرور المختلفة، بشرط أن يكون الطلب مستنداً على أسباب منطقية ولا يخالف النظام، ويمكن أن يكون هناك أسباباً فنية لعدم دفع المطالبات، مبيناً أن إلزامية دفع التعويض من عدمه يقع من ضمن مهام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

ونفى معاليه أن يكون لشركات التأمين الحق في تخفيض القيمة التقديرية للأضرار وإنما لها الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة استناداً على مبدأ التأمين الذي ينص على (أن يعوض المؤمن له أو المتضرر بنفس مقدار الضرر ويعاد إلى حالته السابقة قبل وقوع الحادث مباشرة)، فلا ينبغي أن يحصل المتضرر مثلاً على أرباح من التعويض الذي يحصل عليه بسبب التأمين.

وحول الدور الإشرافي للمؤسسة وإجراءاتها الرقابية تجاه شركات التأمين في تعاملاتها مع المواطنين أوضح د. الجاسر أن المؤسسة تقوم بزيارات تفتيشية من وقت لآخر للتأكد من تطبيق شركات التأمين للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وكذلك التأكد من ملاءمتها المالية وقدرتها على دفع المطالبات بشكل عادل، وفي حال أنه تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين والمساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط أو اتضح للمؤسسة أن أسلوب الشركة يتعمد النصب والاحتيال فإنه واستناداً على المادة (76) من اللائحة التنفيذية، يحق للمؤسسة أن تطلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، كما أن رفض الشركة أو صاحب المهنة الحرة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق أو امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية يعرضها للعقوبة وسحب الترخيص كما ينص محتوى المادة نفسها.

وأضاف أن المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد نصت على تشكيل لجنة أو لجان تتولى الفصل في منازعات ومخالفات التأمين.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (71) وتاريخ 16 - 3 - 1426هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التعاوني، كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (105) وتاريخ 21 - 3 - 1428هـ القاضي بالموافقة على تشكيل لجنتين إحداهما في محافظة جدة، والأخرى في مدينة الدمام للفصل في المنازعات والمخالفات التي تتم بين شركات التأمين وعملائها وأي مخالفات تم النص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وعلى ضوء ذلك تم إنشاء الأمانة العامة للجان والتي تتولى استقبال الدعاوى ودراستها من قبل المستشارين والمتخصصين في هذا المجال، ومخاطبة أطراف النزاع ومن ثم عرضها على تلك اللجان بحضور الخصوم لإصدار قرارات بشأنها.

وأشار إلى أن لجنة منطقة الرياض بدأت فعلاً بمزاولة أعمالها اعتباراً من 22 - 2 - 1428هـ، ونظرت في العديد من الدعاوى وأصدرت العديد من القرارات، ومن المقرر أن يتم البدء قريباً في أعمال لجان مدينة جدة ومدينة الدمام.

وحول كيفية التعويض المتبعة لدى شركات التأمين مع عملائها وآلياتها النظامية، أفاد معاليه أن غالبية شركات التأمين تقوم بتعويض الطرف الثالث عن التلفيات نقداً، ولا تطالب المتضرر بتسليم قطع الغيار التالفة.

أما فيما يتعلق بالمؤمن له (حامل وثيقة التأمين الشامل) فإنه يتم إصلاح مركبته عندما تكون هناك جدوى من عملية الإصلاح في الورش المعتمدة لدى شركات التأمين، وبالتالي فإن قطع الغيار التالفة تكون من حق شركة التأمين، واستناداً على شروط واستثناءات وثيقة تأمين المركبات، فإن قطع الغيار التالفة تعتبر من حق شركات التأمين، حيث إنها تعتبر بمثابة حطام وينبغي على المؤمن له الذي يحصل على التعويض أن يسلمها لشركة التأمين في حال طلبها مشيراً إلى عدم وجود أي مستند نظامي صريح يجيز لشركات التأمين خصم أي نسبة من قيمة التعويض في حال عدم إعادة قطع الغيار التالفة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد