الرياض - واس
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اللائحة التنفيذية لكيفية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالمساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك الأسهم وتداولها.ونص قرار أصدره مجلس الهيئة أمس على أنه (تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 14 شعبان الماضي القاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 25 صفر 1426هـ، وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها)، قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية ما يلي:
أولا: على شركة السوق المالية السعودية (تداول) المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ثانيا: يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ثالثا: لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتباريون المملوكة غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20 محرم 1418هـ.
رابعا: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.
خامسا: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.