الرياض - واس
أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس بياناً حول إلغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير أوضحت فيه أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 17.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (6.740) مليون سهم وحيث إن المادة (61) من نظام الشركات تنص على أنه يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على أن لا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوماً وعلى أن لا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وحيث لم يكتمل النصاب القانوني وفقاً لما ذكر أعلاه فإن إلغاء الجمعية إجراء استلزمه النظام. كما أشارت الوزارة إلى أنه سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم وأن عدد المؤسسين هو (873) مؤسساً مالكين لعدد (470.000.000) سهم منها عدد (379.751.960) سهماً عينياً مقابل أراضي وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برقم (1102) هـ (وتاريخ 27 - 12 - 1425هـ) ومن ثم تم إحالة عقد التأسيس إلى كاتب العدل وتم توثيق العقد بتاريخ 4 - 7 - 1427هـ وعليه تم الرفع للمقام السامي وصدر المرسوم الملكي الكريم رقم - م - 63 وتاريخ 25 - 9 - 1427هـ بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساسي المرافق -.
وفي يوم انعقاد الجمعية المؤرخ في 6 - 8 - 1428هـ قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ (1023) مؤسساً وبالاستفسار من الشركة عن سبب الزيادة في عدد المؤسسين عما ورد في عقد التأسيس أفادت بأن سبب ذلك يعود للأسباب التالية:
1 - قام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم على أشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين.
2 - وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم للورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين.
3 - بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات.
وأضاف بيان الوزارة أنه بالنسبة للسبب الأول فقد نصت المادة (100) من نظام الشركات على (لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها).
وعليه فقد أبلغت الوزارة اللجنة التأسيسية بأن المعتمد قبول المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس لهم حق الحضور والتصويت بمقدار أسهمهم المقيدة في عقد التأسيس بغض النظر عما ذكرته اللجنة من انتقال الأسهم وتداولها حيث إن ذلك لا يتفق مع صحيح أحكام النظام. وبالنسبة للسببين الثاني والثالث فإن الوزارة لم تمانع قبول ورثة المتوفين الذين سيقدمون أوراقهم الشرعية والنظامية التي تثبت انتقال الحصص إليهم، وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثالث لم تمانع الوزارة من حضورهم الجمعية عند تقديم ما يثبت إنهاء إجراءاتهم الشرعية والنظامية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير. وعليه فإن جميع الإجراءات التي تمت أثناء الجمعية التأسيسية قد تمت وفقاً لأحكام نظام الشركات.