عرعر - فهد الديدب
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أنه بناء على قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (152) تأمينات وتاريخ 29-5-1427هـ القاضي بتعديل نص المادة 15 من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، أن مهلة تسجيل أي مدة عمل سابقة بأثر رجعي ستنتهي بتاريخ 30-12- 1428هـ وحث كل من لهم مدة عمل سابقة لم يتم إخضاعها للنظام التقدم قبل نهاية المهلة المحددة.
وأوضح أنه يشترط لتسجيل هذه المدة أن يكون هناك علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل وتقديم المستندات الدالة على ذلك, وأن يكون صاحب العمل خاضعاً للنظام خلال الفترة المطلوب تسجيلها مع الالتزام بسداد المبالغ المستحقة على تاريخ التقدم بطلب التسجيل كحد أقصى ولن تسجل أي مدة تزيد عن ذلك.
وأشار الحميد إلى أنه يستثنى من ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة وتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.
ودعا محافظ التأمينات كلاً من العمال وأصحاب العمل التأكد من صحة المدد المسجلة لهم وتسجيل المدد غير المسجلة حفاظاً على حقوقهم التأمينية عند تسوية مستحقاتهم بعد تركهم العمل.