«الجزيرة» - سلطان المواش
أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً يقضي بمنع الاستقدام لمدة سنتين عن أي منشآة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيب عن عمله (هارب) من العمل لدى صاحب العمل (الكفيل). كما يقضي القرار بأن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يقوم بنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهروب لأي عامل أو عاملة هارب علماً بان القرار الوزاري سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ يوم أمس 11-7- 1428هـ الموافق 25-7-2007م. كما يشار إلى أن قرار وزير العمل جاء بعد ورود الكثير من الشكاوى عن تغيب بعض العمالة عن أعمالها (هروب) أو إيواء بعض فئاتها وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمل العمالة الوافدة بالمملكة. ويعد إضافة إلى ما توجبه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمعالجة مشكلة التغيب عن العمل (الهروب) وإيواء بعض فئات العمالة.