*«الجزيرة» - سلطان المواش
أعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الخراشي أن الوثائق والمستندات المطلوبة لتمويل موظفي الدولة ضمن مشروع (مساكن) الذي سينطلق اليوم السبت هي تعبئة نموذج طلب تمويل السكن والتوقيع عليه وصورة من الهوية الوطنية وخطاب تعريف بالراتب مصدق من الجهات التي يعمل بها وخطاب تحويل الراتب وفقاً للصيغة المعدة لذلك ورسم كروكي للمسكن المراد شراؤه مع عرض سعر من المالك وصورة من صك الملكية للمسكن المطلوب تمويل شرائه وصورة من محضر التجزئة إذا كان المسكن المراد شراؤه يقع ضمن مبنى يمكن تجزئته للمستفيد الذي يريد مسكناً ويجب التقدم للمؤسسة أو فروعها بالمناطق وسوف يكون استقبال الرجال من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الثامنة مساء واستقبال النساء في الفترة الصباحية.
وأوضح معاليه أن الشروط الواجب توافرها لطالب التمويل أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب وألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين وألا يقل الراتب عن 5000 ريال وان يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني والعسكري وكذلك عدم وجود التزامات مالية أخرى.
وابان الخراشي أن المؤسسة لها الحق في إعادة النظر بشروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب إليه السداد للمستمرين منهم في العمل أو المستقيلين وللمؤسسة الحق في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها ويلتزم المستفيد من البرنامج السداد للاقساط المتبقية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه ابلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد إليه سداد الاقساط المتبقية وذلك في حالة الانتقال من مظلة نظام التقاعد العسكري أو المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو عند الابتعاث لاغراض الدراسة الاكاديمية أو عند صدور حكم شرعي بحقه.
وأشار المحافظ إلى أن الشروط المطلوب توفرها بالمسكن الذي يرغب المستفيد شراءه أن لا يتجاوز عمره عشر سنوات ويجوز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز شراء الاراضي أو العمائر التجارية وان يكون المسكن جاهزاً للاستخدام وتتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة وتخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
وأكد معاليه أن هناك التزامات المالية على المستفيد يجب أن يقوم بها ومنها تسديد دفعة مقدمة 10 % من قيمة المسكن ويجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة في الفقرة السابعة وتحسب المؤسسة تكاليف التمويل ويجب أن لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد وموافقة المستفيد على تحويل الراتب والمعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة لضمان تحصيل حقوقها مشيراً إلى أن السداد يبدأ بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من استلام المسكن وتحسب الاقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقاً للمعادلة التي تحددها المؤسسة.
ولفت الخراشي النظر إلى أنه في حالة التعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام فإن المؤسسة أو من يمثلها من البنوك له الحق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور والقسط الذي استحق ولم يدفع والقسط الذي يليه بالاستحقاق مع إنذاره خطياً بالتنفيذ (البيع) على المسكن وعند التعثر في سداد ستة اقساط متتالية 180 يوماً فإن للمؤسسة إنذار المستفيد وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستيفاء من ثمنه ولها بيعه دون الإخلاء ويجب أن يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة ويسلم المسكن فور اخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قبل الطرفين وتودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.