أصدرت وزارة التجارة أمس بياناً حول وضع شركة بيشة هذا نصه: نظراً إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن وضع شركة بيشة للتنمية الزراعية (شركة مساهمة عامة)، فإن الوزارة تود إيضاح أن رئيس مجلس إدارة الشركة تقدم بطلب عقد جمعية عامة غير عادية للشركة يوم الأربعاء 24-2-1428هـ للنظر في استمرار الشركة أو حلها، بناءً على حكم المادة (148) من نظام الشركات نظراً لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال. وقد تم موافقة الوزارة على الموعد المحدد للاجتماع.
كما ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة رقم (111-2007) وتاريخ 21-2-1428هـ المتضمن أن مجلس إدارة الشركة قرر بالقرار التمريري رقم (2- 2007) وتاريخ 15-2- 1428هـ إلغاء دعوة الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه وذلك لزوال الأسباب الداعية للانعقاد. وقد تم الكتابة للشركة للإفادة عن أسباب إلغاء ذلك الاجتماع.
وبتاريخ 22-2-1428هـ ورد للوزارة خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة المتضمن أن الشركة قد أصدرت قوائمها المالية الختامية للعام المالي 2006م بصافي ربح قدره (23.3) مليون ريال، وبناءً عليه فقد رأى مجلس إدارة الشركة أن الأسباب الداعية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد زالت بصدور هذه النتائج (رغم وجود بعض التحفظات من مراقب الحسابات).
وبدراسة الوثائق المالية للشركة للعام 2006م فقد تبيّن أن تقرير مجلس إدارة الشركة تضمن في البند سادساً أنه في نهاية العام وبناءً على الاستشارة القانونية والتفسير القانوني الذي قدمه المستشار القانوني للشركة المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن على الحوشاني الذي أشار إلى أن المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمادة (110) من نظام الشركات لا تجيزان لمن بيعت أسهمه من المساهمين الذين لم يقوموا بسداد القسط الثاني بأن يسترد سوى ما دفعه وقت الاكتتاب فقط (خمسون ريالا لكل سهم) باعتبار أن المساهم لا يملك السهم إلا بعد سداد كامل قيمته، أما باقي حصيلة البيع فهي من حقوق مساهمي الشركة.
وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة إعادة توزيع حصيلة المزاد على هذا الأساس طبقاً لهذا التفسير القانوني، وتم إصدار قوائم الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2006م بناءً عليه.
وتمت دراسة قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه أعلاه والقوائم المالية للشركة للعام 2006م من الناحيتين القانونية والمحاسبية وما قامت به الشركة من تفسير للمادة (110) من نظام الشركات بناءً على رأي مستشارها القانوني، واتضح أن ما قامت به الشركة يتعارض مع نص المادة (110) من نظام الشركات؛ لأن النص أعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحقة لها، وعليها أن ترد الباقي نظراً إلى أن المساهم مالك للسهم ومن ثم فإنه يحب إظهار تلك الزيادة في قائمة المركز المالي ضمن الخصوم تحت حساب حقوق المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل كما جاء في القوائم المالية للشركة.
وقد تم إبلاغ الشركة بذلك ووجوب سرعة اتخاذ الآتي :
1- تعديل القوائم المالية وفقاً للرأيين القانوني والمحاسبي المشار إليهما أعلاه لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها.
2- دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
3- دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وعليه يتضح أن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي 2006م هو تضمن تلك الوثائق مخالفة لأحكام نظام الشركات ووجود معالجة محاسبية خاطئة أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة.
وتحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات، وهو ما تم إبلاغه للشركة لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، وذلك حتى لا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على أنه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.
وقد تم التأكيد على مجلس إدارة الشركة بضرورة سرعة اتخاذ الخطوات المشار إليها أعلاه، وفي حال عدم تجاوب مجلس إدارة الشركة فستضطر الوزارة لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام الشركات.