أكدت مصادر مطلعة ل(الجزيرة) قرب صدور نظام القياس والمعايرة الذي أعدته وزارة التجارة ممثلة في الهيئة السعودية العربية للمواصفات والمقاييس وتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره. و(الجزيرة) تنفرد اليوم بنشر النظام كاملاً:
نظام القياس والمعايرة
- الفصل الأول:
المصطلحات والمختصرات والتعاريف
المادة:
1- المترولوجيا (القياس والمعايرة) مجال المعرفة المعنية بالقياسات.
2- القياس مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
3- المعايرة القانونية جزء من المترولوجيات الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلقات الفنية والقانونية الملزمة، بغرض ضمان الحماية العامة من حيث الأمان ودقة القياس المنسابة.
4- الأوزان والمقاييس كل معايير القياس وأجهزته، وكذلك العمليات المستخدمة فيه؛ والمتعلقة بالمعايرة القانونية.
5- جهاز القياس أداة تستخدم لإجراء القياس؛ سواء كان منفرداً أو مربوطاً مع معدات أخرى. وتشمل أجهزة القياس أيضاً المقاييس المادية.
6- مقياس مادي أداة تستخدم لإعطاء كمية ما أو عرضها بقيمة معلومة أو أكثر، بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
7- نظام القياس الوطني الهيكل النظامي والفني والتنظيمي الذي يحقق قواعد راسخة لجميع القياسات والمعايرات في بلد ما؛ والتي تكون مسندة إلى معايير القياس الوطنية.
8- النظام الدولي للوحدات نظام مترابط للوحدات، تبناه للمؤتمر العام لأوزان والمقاييس، وأوصى به.
9- معيار قياس معيار مادي أو جهاز قياس، أو نظام؛ يستخدم لتحديد وحدة أو إنتاجها، أو حفظها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما؛ بغرض نقلها إلى أجهزة قياس أخرى.
10- معيار أولي معيار لكمية؛ يتوفر فيه أعلى درجات الجودة المترولوجية في مجال ما.
11- معيار ثانوي معيار يتم ضبط قيمته بواسطة المقارنة المباشرة أو غير المباشرة بمعيار أولي.
12- معيار وطني معيار معتبر فيه بقرار وطني رسمي. بصفته أساس لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في بلد ما، ويكون مسند للمعيار الدولي.
13- معيار دولي معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دولياً كأساس لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية.
14- معيار مرجعي معيار يتوفر فيه أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد، مثل مصنع أو مختبر؛ حيث يتم إسناد جميع القياسات التي تجرى في هذا المكان إليه.
15- معيار عامل معيار تم معايرته على معيار مرجعي، ويستخدم بانتظار لمعايرة أو لفحص المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.
16- المعايرة مجموعة العمليات التي تبين تحت شروط معينة؛ العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
17- شهادة المعايرة وثيقة يتم فيها تسجيل نتائج المعايرة.
18- الإسناد خاصية لنتيجة قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير مناسبة (عادة معايير دولية أو وطنية) من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.
19- مختبر مختبر يقوم بواحدة أو أكثر من العمليات التالية (القياس، التفتيش، الاختبار، المعايرة، التحقق) وذلك لأجهزة، أو منتجات، أو خواص مواد.
20- نظام التسلسل النظام الذي يربط معايير القياس وأجهزة القياس؛ المستخدمة عند المستويات المختلفة للمختبرات، بمعايير القياس الوطنية والدولية.
21- التحقق مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة مختبر - جهة مسؤولة بغرض التأكيد والتصديق على أن جهاز القياس أو أداة القياس مستوفية تماما لمتطلبات التحقق. ويشمل التحقق كلا من الاختبار والدمغ.
22- تحقق أولي التحقق الأول الذي يجرى لول مرة لجهاز قياس جديد لم يسبق إجراء تحقق له.
23- شهادة تحقق وثيقة تشهد بأنه قد تم إجراء التحقق لجهاز قياس أو لأداة قياس. ملاحظة: يجوز أن تشير شهادة التحقق إلى المتطلبات والتعليمات التي تحدد شروط التحقق. ويجوز أن تتضمن أيضاً النتائج التي تم الحصول عليها، ومدة صلاحية الشهادة الصادرة.
24- الفحص مجموعة التعليمات التي تجرى التأكد من أن جهاز قياس ما مستوفٍ للمتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو للتوصيات الواردة في المواصفات الفنية.
25- التفتيش اختبار جهاز قياس، بغرض التأكد من وجود الدمغ من عدمه، وأنه لم يتم إجراء أي تعديل في الجهاز بعد التحقق، وأن الأخطاء لا تتعدى القيم القصوى المسموح بها خلال الاستخدام.
26- الدمغ كل العمليات التي تجرى بغرض وضع علامات على أجهزة القياس؛ تعدل على المطابقة لمتطلبات التحقق. ومن الممكن لبعض هذه العلامات أن تحمي بعض عناصر الجهاز (التي لها تأثير على خواصه المترولوجية) ضد التعديل أو التغيير بعد التحقق.
27- الاختبار مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
28- تقرير قياس أو اختبار وثيقة تحتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى أية معلومات أخرى متعلقة بهذه النتائج.
29- الدقة الخاصية التي تميز قدرة جهاز قياس أو أداة قياس، على إعطاء مؤشرات تقترب من القيمة الحقيقية للكمية المقيسة.
30- خطأ القياس الاختلاف بين نتائج القياس، والقيمة الحقيقية للكمية المقيسة.
31- الارتياب هو تقدير يصف مدى القيم التي تقع ضمنها القيمة الحقيقية للكمية المقاسة.
32- اعتماد مختبر منح المختبر - بواسطة جهة مرخص لها بذلك - شهادة تنص على كفاءة المختبر في القيام ببعض خدمات الاختبار والمعايرة كما هو موضح بشهادة الاعتماد.
33- الاعتراف بمختبر يعتبر المختبر مختبراً معرتفاص به من قبل جهة مسؤولة؛ عندما يكون لديه الكفاءة، لتقديم خدمات الاختبار والقياس، والمعايرة الداخلية والخارجية. (النموذج).
34- التصميم النهائي لجهاز قياس؛ يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المترولوجية.
ملاحظة: يجب أن تتطابق أجهزة القياس التي من نفس النموذج مع بعضها، من وجهة نظر الإنتاج (الأبعاد والتركيب والمواد والتقانة) داخل حدود تفاوتات مقبولة.
35- إقرار نموذج قرار يتم اتخاذه بمعرفة جهة مرخص لها بذلك؛ ينص على أن نموذج جهاز قياس ما مطابق للمتطلبات المترولوجية الإلزامية.
36- علامة الجودة علامة يرخص بها لمنتج وطني، بعد قيام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتحقق من مطابقته للمواصفة القياسية السعودية ذات العلاقة. وأن مصنع الإنتاج قادر على الحفاظ على نفس الجودة، من خلال العمالة البشرية، والأجهزة، والمعدات، والمختبرات... إلخ.
37- شهادة المطابقة شهادة تمنح بواسطة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لمجموعة إنتاج معينة؛ بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها؛ وقا للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
38- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (الهيئة) الجهة الوطنية المسؤولة عن أنشطة التقييس، والقياس والمعايرة في المملكة العربية السعودية.
39- المختبر الوطني للقياس والمعايرة (المختبر الوطني) مختبر يتبع الهيئة، ويناط به كافة أنشطة القياس والمعايرة، والحفاظ على معايير القياس الوطنية، واسنادها إلى المعايير الدولية، والقياس بمعايرة المعايير المرجعية والعاملة، بأعلى مستوى ممكن من الدقة في المملكة العربية السعودية.
40- المؤتمر العام للأوزان والمقاييس CGPM أعلى هيئة دولية لتطبيق اتفاقية المتر التي تعتبر معاهدة سياسية بين دول العالم؛ لضمان وحدة المقاييس عند المستوى الدولي.
41- المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM هيئة دولية تابعة للمؤتمر العام للأوزان والمقايس؛ يضمن وحدة القياسات وإسناديتها عند المستوى الدولي، من خلال معايير القياسات الدولية، ووحدات النظام الدولي التي يتم تحقيقها وحفظها في مختبراته.
42- المنظمة الدولية للمعايرات القانونية OIML هيئة دولية يكون أعضائها ممثلين لجهات حكومية من الدول الأعضاء، وتعمل على التوفيق، والتنسيق بين أعضائها فيما يخص قواعد المعايرة القانونية على المستوى الدولي.
- الفصل الثاني
وحدات القياس:
المادة 2: يُتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس التي يتم الرجوع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية. ويجب على جميع مختبرات القياس والمعايرة والاختبار استخدام وحدات النظام الدولي SI Units
المادة 3: يكون قياس ومعايرة كميات كل البضائع المستودرة والمصنعة، أو المعروضة للبيع، بوحدات النظام الدولي.
المادة 4: تحدد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة وحدات النظام الدولي ورموزها.
- الفصل الثالث
تسلسل المختبرات وإسناد معايير القياس.
المادة 5: يتم تصنيف مختبرات القياس والمعايرة في المملكة كما يلي:
5-1: يكون المختبر الوطني للقياس والمعايرة التابع للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مسؤولا عن الاعتناء بالمعايير الوطنية المسندة الى المعايير الدولية، وحفظها وتكون معاييره المرجعية والعاملة مسندة الى المعايير الوطنية. ويجب توفير خدمة المعايرة عندما تطلب.
5-2: تكون المختبرات الأخرى (غير المختبر الوطني) التي يتم تشغيلها تحت رقابة الحكومة، أو القطاع الخاص، مسؤولة عن الاعتناء بالمعايير المرجعية والعاملة، المسندة الى المعايير الوطنية، وحفظها وتكون مسؤولة عن توفير خدمة المعايرة عندما تطلب وتصنف هذه المختبرات كمختبرات معتمدة.
المادة 6:
6-1: تكون العلاقة بين هذه المختبرات الخاضعة لنظام القياس الوطني طبقاً للتسلسل الموضح في اللائحة التنفيذية.
6-2: أن تكون جميع القياسات مسندة الى المعايير الوطنية، طبقا لنظام القياس الوطني.
المادة 7:
7-1: يجب أن تصنف معايير المختبر الوطني المرجعية والعاملة كمعايير مرجعية ومعايير عاملة بالترتيب.
7-2: على مختبرات القياس والمعايرة المعتمدة من الهيئة لغرض توفير خدمة المعايرة والتحقق طبقا لنظام المعايرة القانونية، الاحتفاظ بمعايير مرجعية ومعاير عاملة تكون مسندة إلى المعايير الوطنية، المحفوظة في المختبر الوطني. وأن تستخدم هذه المعايير للتحقق والفحص وإعادة التحقق من الأوزان والمقاييس المستخدمة في التجارة الوطنية والدولية والمقاييس المستخدمة لأغراض أخرى.
7-3: أن تكون المعايير المرجعية والعاملة التابعة للمختبرات الأخرى المعتمدة من الهيئة، مصنفة كمعايير مرجعية ومعايير عاملة بالترتيب.
المادة 8:
8-: أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة في المختبر الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من قبل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أو أية مختبرات معايير معترف بها دوليا، وذلك لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الدولية.
8-2: أن تعاير معايير المختبر الوطني المرجعية والعاملة داخل المختبر الوطني، وأن يكون الارتياب في القيم مرفقاً معها، وذلك لتأكيد إسناديتها للمعايير الوطنية.
المادة 9:
9-1: يجب أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة المعتمدة من الهيئة الارتياب في قيمها. وأن تكون صادرة من المختبر الوطني وذلك لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
9-2: أن تعاير المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة داخل هذه المختبرات وأن يكون الارتياب في قيمها مرفقا معها، وذلك لتأكيد إسناديتها الى المعايير الوطنية.
المادة 10:
إجراء المعايرة الدورية لمعايير القياس المحفوظة في المختبر الوطني والمختبرات الأخرى المعتمدة، كما ذكر في المادة 6، طبقاً ل(دليل اعتماد الخدمات - القسم الأول: اعتماد المختبرات) الصادر من الهيئة.
- الفصل الرابع
مسؤوليات الجهات المختصة والمختبرات في نظام القياس الوطني
المادة 11: الجهات المختصة ومسؤولياتها
11-1: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (الهيئة)
أ- إدارة نظام القياس الوطني ونظام المعايرة القانونية.
ب- إدارة نظام القياس الوطني ونظام المعايرة القانونية من خلال (دليل اعتماد الخدمات القسم الأول: اعتماد المختبرات) الصادر من الهيئة.
ج- الاعتناء بالمعايير الوطنية - التي يجب ان تكون مسندة - وحفظها ونشرها من قبل المختبر الوطني التابع للهيئة، - وأن يحافظ على معايير القياس الأخرى الخاضعة لوحدات النظام الدولي، وأي وحدات قياس أخرى مشتقة جزئياً أو كلياً من أي من هذه الوحدات.
د- القيام بإقرار النموذج طبقا للمواصفات القياسية السعودية أو توصيات المنظمة الدولية للمعايرات القانونية oiml ومنح شهادات إقرار النموذج لأجهزة القياس والتحقق الأولي.
هـ - إعداد وإقرار نصوص المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالبضائع والمنتجات. وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة، والرموز والمصطلحات الفنية، والتعاريف، وطرق سحب العينات والاختبار، وأي موضوعات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
و- نشر هذه المواصفات القياسية السعودية بأي وسيلة مناسبة تراها الهيئة. وأن تكون المواصفات السعودية نافذة فقط بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ز- تحديث المواصفات القياسية السعودية متى دعت الحاجة لذلك. ونشر الوعي بالتقييسن وتنسيق الأنشطة بمعايير القياس في المملكة.
ح- منح استعمال علامة الجودة، واعتماد مختبرات القياس والمعايرة، ومختبرات الفحص الحكومية والخاصة.
ط - تمثيل المملكة في الهيئات الاقليمية والدولية، فيما يختص بالقياس والمعايرة والتقييس.
المادة 12:
مسؤوليات المختبرات
12-1: المختبر الوطني للقياس والمعايرة يناط بالمختبر الوطني للقياس والمعايرة المسؤوليات التالية:
أ- الاعتناء بالمعايير الوطنية، والمعايير المرجعية (المختبر الوطني) والمعايير العاملة (المختبر الوطني)، وحفظها والتي تمثل وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها. وتكون مسندة إلى المعايير الدولية مع تحديد الارتياب في القيم.
ب- معايرة المعايير المرجعية والعاملة وأجهزة القياس للمختبرات الأخرى، طبقا لإمكاناته المتاحة.
ج- البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزاها.
د - رفع تقارير الاختبار والفحص لأجهزة القياس الى الهيئة لمنح شهادات مطابقة النموذج وإجراء التحقق الأولي لاجهزة القياس، وفقا لنظام المعايرة القانونية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ- تقديم المشورة الفنية للهيئة في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجودة.
و- إبداء المساعدة والمشورة في مجال القياس والمعايرة للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك.
12-2: المختبرات الحكومية والخاصة المعتمدة
أ- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة، المسندة إلى المعايير الوطنية.
ب- القيام بمعايرة أجهزة القياس التابعة لهذه المختبرات.
ج- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة لغرض معايرة أجهزة القياس والتحقق منها، في مجالات محددة طبقا لنظام المعايرة القانونية.
د- التفتيش على أجهزة القياس - التي تستخدم في المعايرة القانونية - ودمغها أثناء الاستخدام.
هـ- الفحص والتحقق من السلع والمعادن النفيسة واللؤلؤ وغيرها (التي تستخدم في المعايرة القانونية).
و- توفير خدمة المعايرة والاختبار للوفاء بمتطلبات المعايرة الداخلية والخارجية.
- الفصل الخامس
اعتماد المختبرات
المادة 13:
13-1: الهيئة هي الجهة المخولة لمنح شهادات الاعتماد لمختبرات القياس والمعايرة والاختبار، سواءً الحكومية أو الخاصة.
13-2 تمنح مختبرات القياس والمعايرة شهادات اعتماد من الهيئة طبقا ل(دليل اعتماد الخدمات - القسم الأول: اعتماد المختبرات) الذي أصدرته الهيئة.
- الفصل السادس
تكاليف المعايرة
مادة 14:
14-1: يجوز لمختبرات القياس والمعايرة تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة وفقا لقائمة تكاليف المعايرة التي تصدرها الهيئة.
14-2: تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المختبرات الحكومية والخاصة المعتمدة من الهيئة في اللائحة التنفيذية.
المادة 15:
يجب أن يحاط كل من يطلب خدمة المعايرة، قبل بدء المختبر بإجراءات المعايرة بتقدير تكاليف المعايرة التي ستدفع للخدمة، على أن يتم تحصيلها قبل بدء المعايرة.
المادة 20:
20-1: تتكفل المختبرات (الحكومية والخاصة) المعتمدة بأن توظف مديرين أو رؤساء، أو ضباط تحقق بالمؤهل والخبرة المطلوبين، وذلك لانفاذ القواعد الخاضعة لنظام المعايرة القانونية. 20-2: يقوم ضباط التحقق بالتحقق، ودمغ أي جهاز قياس يستخدم للأغراض الموضحة طبقاً للنظام المعايرة القانونية.
المادة 21:
21-1: أن تكون الأخطاء القصوى المسموح بها في أجهزة القياس التي تحت الخدمة، والخاضعة للمعايرة القانونية، هي القيم المحددة لمثل هذا الغرض في المواصفات القياسية السعودية، سواء في التحقق الأولي أو التحقق التالي، ما لم يحدد بطريقة أخرى.
21-2: أن تحدد عدد مرات الرقابة على أجهزة القياس قيد الاستعمال، طبقا لطبيعة الاستخدام، والظروف المحيطة، ونوع المنتج المقيس. وتقوم الهيئة من وقت لآخر بإصدار دليل إرشادي بخصوص ذلك.
المادة 22:
لا يسمح لأي شخص أن يستخدم أو يمتلك أي جهاز قياس خاضع للمعايرة القانونية لاستخدامه لمثل هذا الغرض، ما لم:
أ- يتم إجازته من ضابط التحقق لهذا الغرض.
ب- يحمل ختما يدل على أنه قد اجتاز ذلك، بحيث يبقى غير معيب المادة 23 يصمم الختم وعلامة الطمس طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتختم أجهزة القياس الخاضعة للمعايرة القانونية، بواسطة ضابط التحقق فقط، وتكون:
أ- لها شهادة مطابقة نموذج لأجهزة القياس سارية الصلاحية، وصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس طبقا لقواعد منح شهادات المطابقة للنماذج أجهزة القياس الواردة في الفصل الحادي عشر من هذا النظام.
ب- مطابقة للمواصفة القياسية السعودية ذات العلاقة.
- الفصل الثامن
الوحدات القانونية وتمثيلها الفيزيائي بواسطة المعايير الوطنية والمعايير المرجعية والمعايير العاملة.
المادة 24: تكون وحدات القياس القانونية في المملكة العربية السعودية هي وحدات النظام الدولي للوحدات SI كما وضح ذلك في الفصل الثاني - الجزء الأول (نظام القياس الوطني) ويكون استخدامها الزاميا في جميع أنحاء المملكة.
المادة 25: يجب أن تمثل هذه الوحدات ومضاعفاتها وأجزاؤها تمثيلاً فيزيائياً بواسطة المعايير الوطنية والمعايير المرجعية (المختبر الوطني) وكذلك المعايير العاملة (المختبر الوطني) لتستخدم عمليا طبقا للتعريفات الموضحة في المادة الأولى من النظام.
المادة 26: يسمح باستخدام بعض الوحدات المشتقة، والتي لا يشتمل عليها النظام الدولي للوحدات، سماحاً مؤقتاً في صناعات استخراج النفط وتكريره فقط. وهذه الوحدات غير المنتمية الى النظام الدولي، والتي يجب أن ترتبط مباشرة بوحدات النظام الدولي، هي كما يلي:
القدم المكعب العياري 0.0283168 م3 البرميل (الأمريكي) 42 جالون أمريكي 158.987 لتر الجالون الأمريكي 3.785 لتر.
- الفصل التاسع
قواعد الاعتناء بمعايير القياس المستخدمة لأغراض المعايرة القانونية وحفظها وإسنادها.
المادة 27: المختبر الوطني للقياس والمعايرة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس هو المسؤول عن الاعتناء بالمعايير الوطنية والمرجعية والمعايير العاملة وحفظها.
المادة 28:
28-1: يجب أن تحمل المعايير الوطنية التي يعتنى بها المختبر الوطني شهادة معايرة سارية الصلاحية مسندة الى المعايير الدولية، التي يتم تحقيقها في المختبر الوطني او تلك المحفوظة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM أو في مختبرات المعايرة الدولية المعترف بها. 28-2: تعاير المعايير المرجعية والمعايير العاملة (المختبر الوطني) داخلياً. وتدرج قيمها مرفقة مع قيمة الارتياب.
المادة 29:
المختبرات الحكومية والخاصة المعتمدة لتقديم خدمات التحقق طبقا لنظام المعايرة القانونية (كما هو موضح في الفصل السابع)، يجب ان تحتفظ بمعايير مرجعية ومعايير عاملة، مسندة إلى المعايير الوطنية التي يحتفظ بها في المختبر الوطني للقياس والمعايرة، وتستخدم هذه المعايير للتحقق من أجهزة القياس الخاضعة لنظام المعايرة القانونية.
المادة 30:
تعتمد المختبرات التي تحتفظ بالمعايير المرجعية والمعايير العاملة (المعايرة القانونية) من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
المادة 31:
31-1: أن تحمل المعايير المرجعية (المعايرة القانونية) شهادة معايرة سارية الصلاحية مع ذكر الارتياب في قيمها، وأن تكون صادرة من (الهيئة).
31-2: أن تعاير المعايير العاملة (المعايرة القانونية) على المعايير المرجعية (المعايرة القانونية) وأن تكون قيمها محددة، مع ذكر الارتياب.
المادة 32: أن تكون فترة المعايرة لجميع معايير القياس المحتفظ بها في الهيئة (المختبر الوطني)، وغيرها من المختبرات المعتمدة، كما هو موضح في المادة 21-2، وتبين اللائحة التنفيذية الدليل الخاص بذلك.
- الفصل العاشر
المتطلبات المترولوجية والتقانية والإدارية لأجهزة القياس الخاضعة للمعايرة القانونية.
المادة 33: المتطلبات التشريعية لأجهزة القياس الخاضعة للمعايرة القانونية هي مترلوجية، وتقانية وإدارية. وتبين اللائحة التنفيذية أغراض كل نوع واستخدامات والضوابط المحققة لجميع المتطلبات.
المادة 34: تبين اللائحة التنفيذية أجهزة القياس الخاضعة لنظام المعايرة القانونية.
المادة 35:
35-1: تطبق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمتطلبات أجهزة القياس وطرق معايرتها وتبين اللائحة كيفية ذلك.
35-2: تعتمد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة أساساً على توصيات OIML
- الفصل الحادي عشر
قواعد منح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس الخاضعة لنظام المعايرة القانونية.
المادة 36: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس هي الجهة الوطنية المخولة بمنح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس؛ والخاضعة لنظام المعايرة القانونية. ويكون مدير عام الهيئة هو المسؤول عن إصدار هذه الشهادات. وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بمنح الشهادة ونماذجها.
36-1: يعاد نسخ شهادة المطابقة وتقرير القياس المرافق لها بالكامل. ويمكن أن يستفيد منها مالكها لتدعيم طلب اعتماد النموذج في أي دولة أخرى، أو مجموعة دول، أو لتدعيم إحالة الجهاز للتحقق الأولي في أي دولة أخرى.
36-2 عندما يتم تقديم الدليل المثبت والموثق إلى مدير عام الهيئة، مفيدا بأن صاحب الطلب قد استخدم الشهادة بطريقة لا تتوافق مع الإرشادات الموضحة أعلاه؛ فإن شهادة المطابقة ستعد لاغية وستشطب من قائمة النماذج الموافق عليها؛ والتي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
المادة 37: تكون شهادة مطابقة النموذج صالحة لمدة خمس سنوات وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتجديد الشهادة والتعديلات عليها. الفصل الثاني عشر قواعد التحقق الأولي والتحقق التالي، والرقابة على أجهزة القياس الخاضعة لنظام المعايرة القانونية.
المادة 38: تقوم الهيئة بإجراء تحقق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها في المحلات التجارية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ذلك والمواقع التي يتم فيها التحقق ومسؤولية إحالة الأجهزة للتحقق وفترات الصلاحية. الفصل الثالث عشر واجبات، ومهام وتدريب مديري - رؤساء المختبرات المعتمدة وضباط التحقق المسؤولين عن إنفاذ هذه القواعد.
المادة 39:
يتولى إدارة رئاسة المختبرات المعتمدة من الهيئة موظفون يتم تعيينهم بقرار من صاحب الصلاحية بالجهة التابعة لها تلك المختبرات، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والخبرات الواجب توفرها فيهم. الفصل الرابع عشر قواعد المخالفات والعقوبات.
المادة 40:
40-1: لا يسمح لأي شخص أن يمتلك أو يستخدم أي جهاز قياس، خاضع للمعايرة القانونية، ومخصص للاستخدام المنصوص عليه، ما لم:
أ- يتم إجازته ليكون صالحا لمثل هذا الاستخدام بواسطة ضابط التحقق المعين من قبل مدير المختبر المعتمد.
ب- تحمل دمغاً - ختماً؛ بحيث يبقى سليمان.
40-2: أي شخص يخل بالبند 40-1 من المادة رقم 40 أعلاه؛ يعتبر مرتكب مخالفة.
المادة 41:
41-1: فيما يتعلق بأجهزة القياس الخاضعة للمعايرة القانونية والخاضعة للبند 41-2 أدناه؛ فإن الشخص يعد مذنبا بارتكاب مخالفة عندما يقوم ب:
أ- وسم أي سدادة، أو دمغة تستخدم أو تصمم للوسم بالختم، وهو ليس ضابط تحقق أو ليس شخصا يعمل تحت إدارته.
ب- تقليد أي دمغة، أو تزييفها أو تغييرها أو تشويهها بأي طريقة كانت.
ج- إزالة أي دمغة، ووضعها على أجهزة قياس أخرى.
د- عمل أي تغيير في الجهاز، بعد دمغه، كجعله زائفا، أو غير دقيق ومضلل.
هـ- قطع أو العبث بالختم الملصق على معيار القياس أو جهاز القياس باستخدام أي سلك أو خيط، أو أي أداة أخرى.
41-2: لا تطبق الفقرتين (أ) و(ب) في البند 41-1 أعلاهن الخاصتين بإتلاف أي ختم أو طمسه، ولا تطبق الفقرة (هـ) من ذلك البند، على أي شيء تم عمله، وذلك خلال ضبط جهاز القياس أو إصلاحه بواسطة الجهة المختصة، أو الصانع، أو المختصين في إصلاح مثل أجهزة القياس تلك.
41-3: أي شخص يقوم باستخدام أي جهاز قياس لغرض معين، أو بيعه، أو عرضه للبيع أو عرضه في معرض؛ فإنه يعد مرتكبا مخالفة، إذا كان يعلم أن هذا المقياس:
1- يحمل أختاما مزيفة، أو مقلدة، أو منقولة من أجهزة قياس أخرى، أو تكون مغيرة أو مطموسة.
2- مضلل أو غير دقيق نتيجة لتغيير حصل في أجهزة القياس بعد دمغها.
3- أي مقياس يوجد به مخالفة طبقا للبند 41-1 من المادة (41)، وأي ختم، أو أدوات دمغ قيد الاستعمال.
4- أي شخص يستخدم أي جهاز قياس مزيف أو غير دقيق، لغرض منصوص عليه، أو كان بحوزته للاستخدام لغرض منصوص عليه؛ فإنه يعد مذنبا بارتكاب مخالفة، وسيكون جهاز القياس عرضة للمصادرة.
41-4: يجب أن تعطى الفرصة لأي شخص متهم بالمخالفة المندرجة تحت الفقرة 43-1 أعلاه، لإبداء وجهة نظره، بدون الإخلال بقابلية جهاز القياس للمصادرة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام المحدد لهذا الجهاز.
41-5: إذا حصل أي غش في المقياس، للغرض المنصوص عليه خلاله استخدامه، فإن الشخص الذي ارتكب هذا الغش، والشخص الآخر المشارك له؛ يكونان مذنبين بارتكاب مخالفة، وستكون أجهزة القياس هذه عرضة للمصادرة.
41-6 يكون الشخص مذنبا بارتكاب مخالفة عند قيامه ببيع، أو محاولة بيع بضائع بالوزن، أو بمقاييس أخرى، أو بالعدد، أو يقوم بتسليم، أو التسبب في تسليم المشتري:
أ- كمية أقل من المقرر بيعها.
ب- كمية أقل من الكمية المناظرة للسعر المدفوع.
41-7: يعد الشخص مذنبا بارتكاب مخالفة:
أ- إذا قام ببيع أو شراء أو حيازة أي أجهزة قياس مخالفة، أو إذا كان له علاقة بذلك.
ب- إذا قام بعرض أي أجهزة قياس وهي مخالفة للبيع.
المادة 42:
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة 43:
43-1: تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في المخالفات الناشئة من تطبيق هذا النظام ورفع دعوى الجزائية إلى ديوان المظالم.
43-2: تقوم الهيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في المخالفات الناشئة من تطبيق هذا النظام ورفع دعوى الجزائية إلى ديوان المظالم.
43-3: يتولى ديوان المظالم الفصل في هذه المخالفات.
المادة 44:
يعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.