Al Jazirah NewsPaper Sunday  04/02/2007 G Issue 12547
الاقتصادية
الأحد 16 محرم 1428   العدد  12547
نافياً وجود أي ازدواج زكوي فيما تمارسه مصلحة الزكاة
مفتي عام المملكة لـ( الجزيرة ): ما تقوم به المجموعات (الجروبات) من رفع وخفض للأسهم يدخل في باب النجش.. والتحايل مرفوض في البيوع

* الرياض - عبد الرحمن السهلي:

قال مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن ما يمارسه بعض المتداولين (الجروبات) في الأسهم من رفع وخفض لأسعار الأسهم قد يكون من النجش، وحقيقة النجش أن يسوم الإنسان سلعة لا يريد شراءها.

ولكن لينفع البائع أو يضر بالمشتري، فإذا كانت السلعة التي يساوم عليها قيمتها 700 ريال مثلا يأتي مشتر آخر ليرفع سعرها إلى 1000 ريال مثلا وهو لا يرغب شراءها، وأن ما يهدف اليه رفع سعرها فقط بهدف إفادة البائع أو يحدث العكس فينقص قيمتها لأجل أن ينفع المشتري، وقد تكون السلعة ملكا للبائع وللسائم منه فتكون السلعة ملكا للشخصين ولكن أجريا هذه العملية لأجل الإضرار بالآخرين، فكذلك الأسهم (أسهم الشركات) على اختلافها إذا حصل من أحد عرض ومن الآخر مساومة (زيادة أو نقص) من السعر بأن اتفق الأشخاص على أن يقللوا من سعرها لأجل أن يشتروها هم ويحرموا الآخرين أو أن يضروا البائع ليحوزوها ثم يبيعونها بما يريدون، فكل هذا من النجش، فلا يجوز لأحد المساومة على السلعة وهو لا يريد أن يشتريها وإذا اتفق هؤلاء صارت مفسدة عظيمة.

والواجب على كل الناس أن يتقوا الله وأن يكون واضحين في تعاملاتهم المالية، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق المتبايعين (فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)، فعلى الجميع تقوى الله وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه فإذا صدق الناس في تعاملهم فإن رزق الله سيعم، أما إذا تحايل البعض على الآخر وأراد أحد أن يستحوذ على المال لأجل المطامع فهذه الأموال قد يكون في دخولها عليه شبهة نسأل الله العافية.

وحول الشراء والبيع في سوق الأسهم بناء على معلومات داخلية قال سماحته إن هذا غش لا يجوز وينبغي ترك المجال للناس كل ينال ربحه فلا يجوز أن يخص ناس بمعلومات دون آخرين لأن هذا من إفشاء سر الأعمال فيجب ترك ذلك ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

وحول قيام مصلحة الزكاة والدخل بأخذ الزكاة على عين المال من المقرض والمقترض (ازدواج زكوي) بين سماحته أنه لو أقرض شخص شخصاً آخر فإن صاحب المال (المقرض) يزكي إذا كان الذي أقرضه مليا متى ما حال الحول عليها، والشخص الذي أخذ النقود (المقترض) متى ما حال الحول عليها فيجب أن يخرج زكاتها سواء كانت مرصودةً لتجارة أو باقية عنده، وهذا هو الواجب شرعاً.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد