يناقش مجلس الشورى هذا اليوم الأحد في جلسته العادية الثامنة والستين مقترح مشروع نظام الهيئة العليا للإسكان الذي قد تقدّم به المهندس محمد القويحص عضو المجلس الذي أكّد على أهمية الإشراف المباشر على قطاع الإسكان والتنسيق بين الأجهزة العاملة في نفس المجال، مطالباً بوضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لمحاربة الاستغلال بالإضافة إلى ضرورة تصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، وقد تقدّمت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بنظام الهيئة المقترحة لتداوله بين أعضاء المجلس وتقديم مقترحاتهم على النظام وقد طالب الأعضاء بضرورة إيجاد هيئة لقطاع الإسكان والعقار لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي وكذلك الإيجار.
وينص النظام في مادته الأولى على أن تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة حكومية تسمى الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ولها الحق في إنشاء فروع لها في المدن الأخرى حسب الحاجة، فيما جاءت المادة الثانية بتعريفات العبارات والمصطلحات الواردة في النظام وبيّنت المادة الثالثة في النظام الغرض الأساسي للهيئة وهو الاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقار في المملكة وتنميته وتطويره والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فيه وتذليل معوقات نموه وتكون الاختصاصات الرئيسية للهيئة وهي الإشراف المباشر على قطاع الإسكان والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص والإشراف على تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان وتحديثها دورياً وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الإسكانية والعقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دورياً كذلك التنسيق مع الجهات المختصة في تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الإسكان والعقار وتذليل ما يعترضه من صعوبات والمشاركة في وضع الأنظمة واللوائح المناطة بقضايا الإسكان والعقار وتطوير السياسات الإسكانية والعقارية واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أهداف قطاع الإسكان وتنمية العقار بالمملكة مع تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بشؤون الإسكان والعقار وإنشائها والمشاركة فيها، بالإضافة إلى إصدار تراخيص المساهمات العقارية وتوحيد الإجراءات وتقليص مدتها في مجال النشاط العقاري وتنظيم السوق العقاري وتطوير أدائه ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير سوق العقار بالإضافة إلى وضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لإعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثوقية ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المواطنين وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك بالإضافة إلى ما يسند إليها النظام. وجاءت المادة الخامسة للتنظيم الإداري للهيئة على أن يكون رئيس مجلس إدارتها سمو ولي العهد وعضوية كل من سمو وزير الداخلية وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة أعضاء المجلس، بالإضافة على محافظي الهيئة العامة العليا للإسكان وهيئة سوق المال ومدير عام صندوق التنمية العقارية وثلاثة من القطاع الخاص يعيّنون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، وعدد 2 ممثلين للمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بإنشاء المساكن الخيرية وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تجدد مرة واحده فقط. وتناولت المادة الخامسة من النظام مجلس الإدارة وصلاحياته، وجاءت آليات اجتماع المجلس وضوابط عمل الأعضاء في المادة السادسة من النظام، وبيّنت المادة السابعة دور محافظ الهيئة الذي يكون على المرتبة الممتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح الرئيس وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه نظام الهيئة وما يقرره المجلس ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التي كفلها النظام. وأجاز النظام في مادته الثامنة للهيئة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العملية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين للمساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحكومية الأخرى حسبما تراه مناسباً لأداء عملها على الوجه المطلوب، وجاء تعيين نواب المحافظ في المادة التاسعة على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به النظام. وأوضحت المادة العاشرة ما تتألف منه الموارد المالية وهي ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الدولة بالإضافة إلى الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها وأية أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تؤول إليها من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكالة الإسكان قبل إلغائها. وأوضحت المادة الحادية عشرة من النظام السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثنى من ذلك بداية السنة الأولى للهيئة من تاريخ انعقاد التنظيم، وأضاف النظام رفع المحافظ خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية إلى الرئيس تقريراً سنوياً بعد إقرار المجلس عمّا حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للهيئة خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها تمهيداً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء ونصت عليها المادة الثانية عشرة من النظام وأعقبها مادة منسوبي الهيئة وخضوعهم لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية وعمالها لنظام التأمينات الاجتماعية. وكلّف النظام مجلس الهيئة بتعيين مراجع أو أكثر للحساب من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن توافر فيهم شروط مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسؤولين بالتضامن مع حفظ حق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة. وجاءت المادة الخامسة عشرة في نظام هيئة الإسكان العامة على أن يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره وتنفذ بانعقاد النظام.
ومن جهة ثانية يحضر معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هذا اليوم استكمال المجلس مناقشة مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي بدأ المجلس مناقشتها في جلسة سابقة وشهدت مداخلات عدد من الأعضاء الذين طالبوا بتعديل بعض مواد الخطة وكذلك استكمال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فيما يستكمل المجلس مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي.