Al Jazirah NewsPaper Tuesday  07/01/2007 G Issue 12519
الاقتصادية
الثلاثاء 20 ذو الحجة 1427   العدد  12519
رصدت شفافية الحوار والانفتاح على مقترحات المعنيين والمختصين
(الجزيرة ) تشهد اجتماع مراجعة الصيغة النهائية لنظام الشركات الجديد

قال حكيم فيما مضى: إن مَن لا يعرف إلى أيّ الشواطئ ستبحر السفينة لا يمكن أن يوجه عن اتجاه الرياح المحتملة لصالحه!!. قفز إلى ذهني هذا القول وأنا أستمع إلى تساؤلات وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني أثناء حديثه لوكلائه في الاجتماع الختامي لإقرار الصيغة النهائية لنظام الشركات الجديد الذي تشرفت بحضوره بمحض الصدفة!!.

كان الوزير طوال الاجتماع الذي امتد ساعات يسأل بين كل مادة قانونية وأخرى عن الأثر على الشركات بأشكالها المختلفة والاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن أي مادة تنظيمية يمكن أن يتبناها النظام المقترح الجديد. لم يتجاوز مادة من مواد النظام دون استعراض كافة البدائل والاحتمالات المتوفرة مستثمراً المداخلات المتكررة من قبل وكلاء الوزارة الحاضرين: الأستاذ حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، والأستاذ عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، والمهندس خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، بحضور الأستاذ عبد العزيز بن كليب وكيل وزارة التجارة المساعد المكلف للشؤون القانونية، والأستاذ فلاج المنصور المستشار بالوزارة، والأستاذ وليد الرويشد مدير عام الشركات المكلف.

كتب - فهد العجلان:

سيادة الفكرة!!

في تلك الجلسة الختامية جرت مراجعة كاملة للصيغة النهائية لنظام الشركات الجديد ومناقشة التعديلات المقترحة والواردة من مجلس الغرف التجارية ومركز المنشآت العائلية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين والمعنيين. على رغم أن حضور الاجتماع اقتصر على أعضاء وزارة التجارة فقط إلا أنني لمست وشهدت من خلال النقاشات التي دارت انفتاحاً شديداً على الأفكار والمقترحات الواردة من الجهات المختلفة، بل ونقاشاً مستفيضاً شعرت في بعض أجزائه بتباعد وجهات النظر وتلاشي الحواجز الوظيفية وسيادة الفكرة على مصدرها، غير أن الاتفاق دائماً ما يصبّ في جهة المرونة والانسيابية التي تستشرف الخيارات المفتوحة والمستقبلية لخلق بيئة تنظيمية داعمة لنمو الشركات وتوسعها في ظل واقع أحسن وصفه الرئيس التنفيذي لشركة Xerox يوماً حين قال: إن الشركات في الاقتصاد الجديد تمارس سباقاً في مضمار دون خط نهاية؛ فالواقع يؤكد أنه كلما تطورت الشركات تطورت المنافسة!!.

هذه الفرصة التاريخية لصحفي أن يشهد إرهاصات ولادة نظام أو مقترح نظام؛ بمعنى أصح لم تكن لتأتي لولا زيارتي غير المبرمجة كما أسلفت للوزارة ولقائي بوكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية الأستاذ حسان عقيل الذي اعتدت منه على الانفتاح الإعلامي والشفافية التي تغري صحفياً مثلي بطلب المزيد!!.

غروب البيروقراطية!!

حين بدأ الاجتماع الذي ترأسه الدكتور هاشم يماني أخذ مدير عام الشركات وليد الرويشد يستعرض مواد النظام الجديد. لم يتجاوز المادة الثانية حتى استوقفه الوزير مطالباً إياه بقراءة المادة في القانون السابق، ثم استعراضها بعد التعديل في القانون الجديد المقترح بتحديد الأجزاء التي طالها التعديل ومناقشتها. كان الحديث شيقاً ومثمراً. وحين يسترسل الجدل حول إحدى الجزئيات كان الوزير يتساءل بابتسامة: (ماذا لو حُذفت هذه الجزئية؟ هل سيغير ذلك في الأمر شيئاً؟). كنت كغيري أسمع وأعايش جزءاً من البيروقراطية التي يتهم الناس بعض القرارات التنظيمية بحمايتها وتأمين البيئة العملية لبقائها في أكثر من وزارة، غير أن ذلك الاجتماع كان بكل أمانة ودون محاباة يوماً من أيام غروب البيروقراطية عن أفق التنظيم في أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وهي الشركات التي يعول على دورها ونموها الكثير. أيقنت بذلك بعد أن ألحّ الوزير في السؤال عن ملابسات إحدى المواد في القانون الجديد والانعكاسات القانونية التي سيفرزها التطبيق وتشديده على أن يأخذ القانون الجديد للشركات في حسبانه إغلاق أبواب الإشكالات القضائية وتقليص دوافعها لتخفيف العبء عن الجهات القضائية وعدم تراكم الإشكالات عليها، عجبت وأعجبت كثيراً برؤية الوزير وأفقه وأثر ذلك فيما لو تبنَّته كل الجهات والوزارات ومدى توفيره لكثير من الجهد والوقت والمال الذي بلا شك سيصبّ في خدمة الاقتصاد الوطني وسلامته. كان وكيل الوزارة الأستاذ عبد الله الحمودي يطرح أكثر من خيار للوصول إلى صورة توفيقية حين يطول النقاش حول إحدى المواد القانونية يساعده في ذلك المهندس خالد السليمان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الذي يتوقف عند كل عبارة تثير الجدل ليطرح الاحتمالات السلبية التي يمكن أن تنتج عن تعقيد المادة أو حتى عدم الحاجة إليها بسبب احتمال إيقاع اللبس لدى تطبيقها!! لم يكد ينتهي الجدل حتى يطالب الوزير بقراءة المادة دون الجزئية التي أثير حولها الجدل ليتم التوافق والاتفاق على إلغائها كما كان مقرراً. بدا ذلك جلياً في أكثر من موضع، غير أن ذاكرتي لا تسعفني سوى في النقاش الذي أثارته المادة الثالثة التي صاغها النظام الحالي كالتالي: (يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (حصة نقدية)، ويجوز أن تكون عيناً (حصة عينية)، كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من أحكام هذا النظام أن تكون عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ...). فقد أوصى بحذف الجزء الذي تحته خط باعتبار عدم وضوح المقصود منه، وأن حذفه لا يغير ولا يضيف شيئاً إلى المادة!! وأصبحت المادة في القانون المقترح الجديد كالتالي: (يجوز أن تكون حصة الشريك نقداً (حصة نقدية) أو عيناً (حصة عينية) أو عملاً، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك سمعته أو نفوذه، وتكون الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة، أما العمل فيتم تقويمه بنسبة من الربح والخسارة أو من الربح فقط أو بأجر ونسبة معاً، ولا يجوز تعديل رأس مال الشركة إلا وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي). ويلاحظ أن المادة في النظام الجديد تحوي بياناً وتفصيلاً لكيفية تقويم الحصة إذا كانت عملاً.

الاسم التجاري

في نظام الشركات يمثل الاسم التجاري بصمةً لا يمكن معها اختلاط الشهرة أو تداخلها ما حدا بأحد رؤساء الشركات العالمية يوماً أن يقول: إن الاسم التجاري يملك صوتاً ولغة يحاور بها عملاءه ويقنعهم بالحوار الاستهلاكي المستمر معه دون غيره، محذراً من أن أي محاولة لتغيير نغمة أو لكنة هذا الصوت تجعله عرضة لنزع الثقة من عملائه!!. هذا الأمر لم يفُتْ نظام الشركات الجديد؛ حيث تضمن مادة تعالج موضوع أسماء الشركات. وقد أثارت هذه المادة نقاشاً واسعاً بدأه الوزير بسؤال كل صاحب رأي عن مبرراته؛ ما جعل الحديث أكثر تفصيلاً، وسأتعرض لبعض هذا التفصيل بعد إيراد المادة الجديدة رقم 15 في النظام الجديد، وهي كالتالي: (مع مراعاة أحكام نظام الأسماء التجارية يتكون اسم الشركة من اسم شريك أو أكثر أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً مقروناً بكلمة شركة وبيان نوعها، ويجب أن يكون اسم الشركة مطابقاً للحقيقة، ويجوز أن يتضمن بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة، وإذا اشتمل اسم الشركة على اسم شخص أجنبي عنها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن ديونها، ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها اسم شريك انسحب منها أو تُوفِّي إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي تُوفِّي وبشرط أن يسبق اسمه كلمة (خلفاء)، كما يجوز للشركة أن تختار بالضوابط السابقة لأي فرع من فروعها اسماً مختلفاً عن اسمها بشرط أن يلحقه عبارة (فرع شركة) (ثم اسم الشركة). وقد طرح في النقاش رأي بأهمية الاحتفاظ باسم صاحب الشركة دون أي تعديل أو إضافة باعتباره اكتسب ثقة تجارية في السوق وأي احتمال بتغييره أو تبديله قد يؤثر على أداء الشركة وعلاقاتها مع عملائها، وخالفه رأي آخر بأهمية إضافة خلفاء لتوضيح الصورة للعملاء بأن الشخص الذي تمثل الشركة اسمه قد توفِّي، وإجراء كهذا لا بدَّ منه لدواعي الشفافية والوضوح وبيان الحقيقة أن تغييراً طرأ على الملكية وضمان سريان المعاملات التجارية بشكل سليم وواضح وصريح، وهو ما استقر الرأي عليه أخيراً.

وفيما يتعلق بشركات التضامن جاء النظام الجديد بإضافة بعض الأحكام في الشريك المتضامن لتكون المادة السابعة عشرة من القانون الجديد كالتالي: (شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، ولا يقل عمر أيّ منهم عن ثماني عشرة سنة، ويكتسب كل شريك في شركة التضامن ذات الغرض التجاري صفة التاجر، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه). وقد تم حذف المادة السابعة عشرة من القانون الحالي اكتفاءً بنص المادة الجديدة رقم 15 المذكورة آنفاً والمضافة لمعالجة موضوع أسماء الشركات.

من جهة أخرى، حدث تعديل في النظام الحالي في المادة 23 التي تقول: (لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً في شركة تنافسها إذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وإذا أخلّ أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة). ولمنع المنافسة بكل أشكالها وإيضاح أن المطالبة تكون أمام الجهة القضائية المختصة وأن التعويض يترك لتقديرها؛ فقد أصبحت المادة بعد التعديل كالتالي: (لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها، وإذا أخلّ أحد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة الحق في مطالبته أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب).

الوضوح والشفافية

وقد لاحظت في أكثر من موضع أن السعي والهدف في كثير من النقاش المطروح حول بنود النظام الجديد هو الوصول بها إلى الوضوح والشفافية وإزالة اللبس بشكل أكبر، وقد بدا ذلك واضحاً في الحديث حول المادة 30 من النظام الحالي التي تستثني التبرعات الصغيرة المعتادة من موافقة الشركاء أو النص الصريح لها في العقد وتجعلها من صلاحيات المدير لتصبح كل التبرعات صغيرة كانت أو كبيرة خارج صلاحيات المدير باعتبار عدم وجود معيار واضح للحكم على التبرعات بأنها صغيرة معتادة!!.

ومن جهة أخرى، فإن النظام الجديد ومن خلال المادة الثانية والثلاثين يكفل لجميع الشركاء في الشركة حق اللجوء إلى القضاء من خلال إضافة تعديل كلمة أغلبية في المادة الثالثة والثلاثين من النظام الحالي التي تشير إلى عدم جواز عزل المدير إذا كان شريكاً معيناً في عقد الشركة إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب أحد الشركاء وليس الأغلبية كما في النظام الحالي!!.

الشركات المساهمة

تضمن باب الشركات المساهمة أيضاً مقترح تعديلات مختلفة تتناسب مع المرحلة التي تعيشها هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وقد جاءت المادة 47 في القانون الجديد بزيادة رأسمال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه للاكتتاب العام بمبلغ معقول يحقق فائدة للمساهمين، وقد نصت المادة 47 على التالي: (لا يقلّ رأس مال شركة المساهمة التي تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام (العامة) عن مائتي مليون ريال، على ألا يقل المطروح منه للاكتتاب العام عن مائة مليون ريال، ولا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المقصورة على المؤسسين (الخاصة) عن عشرة ملايين ريال، وتكون قيمة السهم خمسة ريالات، ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن نصف القيمة). ويُلاحظ أن المادة تتضمن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى خمسة ريالات وعدم جواز مخالفة ذلك توحيداً للشركات المساهمة لمنح الفرصة لصغار المساهمين من الاستثمار في الأسهم، كما تضمنت المادة التأكيد على الفرق بين شركات المساهمة العامة والخاصة فيما يتعلق برأس المال.

وحول جمعيات المساهمين فقد نصت المادة 83 في النظام الجديد على التالي: (فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك). ويتضح من هذه المادة تقليص المدة من 6 أشهر في النظام الحالي إلى 3 أشهر في النظام الجديد، الأمر الذي قد يقضي على احتمال التسويف والمماطلة.من جانب آخر، فإن النظام الجديد سيسمح للجمعية العامة غير العادية بإضافة بعض الأنشطة المكملة لنشاط الشركة، كما سيتضمن إضافة بعض البنود لتحديد عدد من الحالات التي تستدعي تدخل الوزارة لتمكينها من الرقابة بشكل أكبر.

كما نصّ النظام الجديد على إلزام مجلس الإدارة عن كل سنة مالية بإعداد القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بثلاثين يوماً على الأقل خلافاً للستين يوماً في القانون الحالي.

وقد أولى النظام الجديد اهتماماً كبيراً للرقابة؛ حيث تمت إضافة عدد من المواد التي من شأنها تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل؛ حيث يتم تشكيل مجلس للرقابة في كل شركة مساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة يحدد عدد أعضائه النظام الأساسي للشركة؛ حيث لا يقل عن خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم، ويختار أعضاء مجلس الرقابة بينهم رئيساً للمجلس، ويختص المجلس بالرقابة على أعمال الشركة، وله في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أية إيضاحات أو بيانات من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز له دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد في حالة إعاقة مجلس الإدارة لعمله أو تعرّض الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

وعلى صعيد آخر، تضمنت المادة 110 من النظام الجديد إضافة اشتراط موافقة هيئة السوق المالية لشراء الشركة لأسهمها في الحالات المنصوص عليها، كما وضعت المادة 143 الخاصة بزيادة رأس مال الشركات المساهمة - الفقرة 3 حداً لتلاعب بعض ضعاف النفوس من أعضاء مجالس الإدارات؛ حيث نصّت على (جواز إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء ما لم تكن هذه الديون لمصلحة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء في الشركة).

أما المادة 158 من النظام الجديد فإنها حاصرت الشركات المساهمة الخاسرة؛ حيث نصت على: (إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أم حلها)؛ حيث كانت في النظام القديم شرط وصول الخسائر إلى ثلاثة أرباع رأس المال.

ومن الملاحظات التي احتواها النظام الجديد حذف باب الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير باعتبار أن جميع الشركات يقبل رأس مالها التغير، ولم يسبق أن تم تسجيل هذا النوع من الشركات، كما تم حذف باب الشركة التعاونية باعتبار أنها إما أن تكون مساهمة وإما ذات مسؤولية محدودة، ولكي لا يختلط الأمر مع الجمعيات التعاونية التي لا تستهدف الربح وتشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي باب عقوبات نظام الشركات المقترح الجديد تم إلغاء الحد الأدنى من السجن، ورفع الحد الأعلى من السجن والغرامة؛ ليتسنى للقضاء اختيار العقوبة المناسبة للمخالفة؛ حيث يكون العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسمائة ألف ريال.

أخيراً، فإن النظام الجديد للشركات يتضمن 228 مادة مستبعداً 38 مادة تم حذفها من النظام الحالي الذي يشتمل على 234 مادة؛ ليكون النظام الجديد أكثر مرونة وسلاسة في التطبيق وموائمة لبيئة الأعمال الحالية وأكثر استعداداً لاستيعاب التحولات الاقتصادية المتسارعة.


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد