مر نظام الشركات في المملكة بمراحل تطور عدة منذ إقرارة في عهد جلالة الملك المغفور له بإذن الله فيصل بن عبدالعزيز بالمرسوم الملكي رقم م-6 وتاريخ 22 - 3 - 1385ه الذي ينص على الموافقة على نظام الشركات بعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377ه.
ثم صدر القرار الملكي في عهد جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله برقم م-23 وتاريخ 28-6-1402هـ الذي يحوي بعض التعديلات على بعضٍ من النقاط بنظام الشركات.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله جرى عدد من التعديلات بأنظمة الشركات حيث جرى تعديل المادة 79 وتبعه مرسوم ملكي رقم م-63 وتاريخ 26-11- 1407ه يقتضي إلغاء المادة رقم 232 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-6 وتاريخ 22-3-1385ه.
وفي عام 1412 هـ صدر المرسوم الملكي رقم م-22 بتاريخ 30-7-1412هـ ينص على تعديل نصوص المواد 10 - 25 - 76 - 77 - 168 - 180 - 210 - 231 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-6 وتاريخ 22-3-1385هـ.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 1071 بتاريخ 2-11-1412هـ الذي يقضي بأن يكون الحد الأقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة إلى 200 ألف ريال، والحد الأقصى لبدل الحضور 3000 ريال على كل جلسة.
وتبعه مرسوم ملكي برقم م-29 بتاريخ 16- 9- 1418هـ يقر بتعديل المادة 79 من النظام.
وفي عام 1419ه صدر القرار الوزاري رقم 1151 الذي يفيد بتعديل الفقرات 1 - 2 - 3 - 4 من البند مع إيضاح الشروط الواجب توافرها في الشركة المحولة.فالقرار الوزاري رقم 959 بتاريخ 27-4- 1423ه الذي يوجب عدة إجراءات في حال اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح أو أسهم منحة مجانية، فأتى القرار الوزاري رقم 2217 بتاريخ 1-11-1423ه بشأن الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة. وسيكون صدور نظام الشركات الجديد بعد إقراره من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إضافة جديدة لسلسلة النظم الصادرة لتنظيم هذا القطاع الاقتصادي الهام.