Al Jazirah NewsPaper Tuesday  10/10/2006G Issue 12430محليــاتالثلاثاء 18 رمضان 1427 هـ  10 أكتوبر2006 م   العدد  12430
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

قضايا عربية
  في الصحافة العبرية

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

زمان الجزيرة

الأخيــرة

خلال رئاسة خادم الحرمين جلسة مجلس الوزراء
تأسيس 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني


*جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين في قصر السلام في جدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي أجراها -حفظه الله- خلال الأيام السابقة، ونوه خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد بلقائه مع دولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الأول في جدة وبأهمية العلاقات بين المملكة وتركيا نظراً لما يجمع بين البلدين من وشائج الدين والثقافة والفهم المشترك لقضايا المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ أياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض في هذا السياق ما تم طرحه خلال اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد المجلس على مواقف المملكة المبدئية تجاه دعم أمن وسلام ورفاه لبنان وحث القيادات الفلسطينية على توحيد صفها والعمل معها من أجل الدفع بعملية سلام حقيقية في فلسطين ودعم وحدة العراق والتصدي لمحاولات تقسيمه وتفكيكه وتغيير التركيبة السكانية لمدنه الرئيسة.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام إن المجلس استمع بعد ذلك إلى خادم الحرمين الشريفين حول فضل ومثوبة شهر رمضان المبارك والعشر الآواخر منه ودعوته -حفظه الله- لجميع المسلمين أن ينهلوا من هذا الخير وتأكيده على أن تكون أعمال جميع المسؤولين متوائمة مع قدسية هذه الأيام المباركة وخاصة أولئك الذين يتولون شؤون الدعوة والإرشاد ووسائل الإعلام.
واختتم وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على طلب معالي وزير التجارة والصناعة الترخيص بتأسيس (13) شركة مساهمة للتأمين التعاوني الآتية أسماؤها:
1- شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
2- شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.
3- شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
4- الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني.
5- الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني.
6- الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
7- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
8- شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
9- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني.
10- شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني.
11- شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.
12- شركة ساب للتكافل.
13- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.
وذلك وفقاً للنظام الأساسي لكل منها.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن الترخيص بتأسيس شركة ناقل (شركة مساهمة) وذلك على النحو الآتي:
1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة ناقل (شركة مساهمة) طبقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
2- الموافقة على الأحكام الواردة في المواد: الخامسة والسابعة والتاسعة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثلاثين من النظام الأساسي للشركة المذكورة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن من أهم أغراض هذه الشركة:
نقل البعائث البريدية والطرود داخل المملكة وخارجها وخدمات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمة أخرى تتعلق بالنشاطات السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.
ثالثاً: بعد الاطلاع على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 38-35 وتاريخ 28-8-1423هـ ورقم 43-27 وتاريخ 6-6-1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية ويشترط في العقار المستأجر أن يكون مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز إذا تعذر العثور على عقار مناسب كما يشترط ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة.
2- يكون عقد الاجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى إثنى عشر عاماً إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر).
3- لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لقبول التبرع بالاعضاء من الاحياء غير الاقارب وذلك على النحو الآتي:
1- الموافقة على قبول تبرع الاحياء غير الاقارب بأعضائهم وفقا للضوابط الشرعية.
2- قيام المركز السعودي لزراعة الاعضاء بمشاركة جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوضع شروط وأجراءات لقبول تبرع الاحياء غير الأقارب بأعضائهم وذلك وفقا للضوابط الشرعية الواردة في فتوى هيئة كبار العلماء المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار على أن يعتمد مجلس الخدمات الصحية هذه الشروط والاجراءات.
3- صرف مكافأة للمتبرع بعضو من أعضائه أو جزء منه قدرها (50.000) خمسون ألف ريال.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تعيين ثلاثة من رجال الاعمال أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نفاذ هذا القرار وهم:
1- المهندس حسين بن حسن أبو داوود.
2- عبدالله بن عبداللطيف الجبر.
3- الدكتور فهد بن صالح السلطان.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved