Saturday 22nd January, 2000 G No. 9977جريدة الجزيرة السبت 16 ,شوال 1420 العدد 9977



اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ : عبدالله بن سليمان المنيع*
إعداد سَلمان العُمري

لا يظهر لي جواز الجمع ,,,!
* أنا طالبة في الكلية تبعد عن بيتنا اكثر من 80 كيلو متراً ولا آتي إلى البيت إلا في الساعة الثانية والنصف أي قبل الأذان بنصف ساعة، فهل يحق لي الجمع، علماً أن الكلية التي أدرس فيها الماء ينقطع عنها كثيراً، وفسحة الصلاة قصيرة جداً عند انتهاء المحاضرة أسرع الى النقل لأني مرتبطة بطالبات أبعد مني مسافة,, فما الحكم؟.
نورة, ن
لا يظهر لي جواز الجمع لأن الجمع لا يكون إلا في حال السفر أو المرض أو الريح الشديدة أو البرد الشديد أو المطر.
والسائلة ليست متصفة بأي عذر من هذه الأعذار ورجوعها إلى بيتها ينقطع به سفرها فعليها أن تصلي الظهر، ثم بعد دخول وقت العصر عليها أن تصليها في وقتها, والله أعلم.
***
زوجة أبيك محرمة عليك
* لدي أخ من أبي حيث إن أبي قد طلق والدة اخي قبل زواجه من أمي ووالدي متوفى من عام 1403ه ولم يراجعها في حياته وأم أخي لا تزال على قيد الحياة، السؤال هنا هل هي لي ولإخواني من المحارم الذين ذكرهم الله في كتابه، ولست أعلم بها إلا منذ حوالي اربع سنوات، وإذا كانت تحل لنا وتعتبر من المحارم, فهل علي وعلى اخواني الذين أكبر مني سناً اثم بعدم صلتها طوال هذه السنين مع علمهم بوجودها علماً بأنهم واغلب الناس لا يبالون في مثل هذه المواضيع؟
محمد عبدالله الشريم الأفلاج
نعم زوجة أبيك وإن كان قد طلقها محرمة عليك وأنت محرم لها ولو كان ابوك قد طلقها ولها حق عليك، وعلى إخوانك من حيث صلتها ومواصلتها والعناية بها باعتبارها من محارمك وممن لها عليك حق, والله أعلم.
***
تصدق بثمن الأجهزة بعد بيعها
* لدي ورشة أجهزة كهربائية وذهب العامل في اجازة ولم يرجع والآن الورشة مغلقة لمدة سنة كاملة ويوجد بها بعض الأجهزة لا أعرف أصحابها مع العلم أني وضعت رقم البيجر على باب الورشة وأخبرت أصحاب المحلات المجاورة للورشة بإخبار من يسأل عن جهازه أو عن صاحب الورشة حيث إنني دفعت أجرة سنة كاملة من أجل أن يأتي أصحاب هذه الأجهزة وقد أتى بعضهم، ماذا أفعل بالأجهزة المتبقية مع العلم أن بعضها مفكك وقديم وجزاكم الله خيراً؟
م, ر , ص القصيم
إذا غلب على ظن السائل عدم حضور أصحاب هذه الأجهزة وقد مضى وقت طويل دون حضورهم فعليه أن يبيع هذه الأجهزة ويتصدق بثمنها عن اصحابها ونرجو أن يكون في ذلك براءة ذمته منها.
***
للذكر مثل حظ الأنثيين
* رجل توفي وله أولاد وبنات وزوجتان وقد قسم عقاراته على أولاده وزوجتيه وبناتهما قبل وفاته بوقت فالأولاد قد خصهم بقطع أراض متساوية القيمة تقريباً حسب تقديره في وقته أما الزوجتان فقد خص كل واحدة منهما بالمنزل التي تسكن فيه هي وبناتها فقال هذه الفيلا لفلانة وبناتها الثلاث وفلانة لها الفيلا التي تسكن فيها هي وبناتها الاربع، والفلتان متساويتان في الموقع وفي كل شيء، ولكن عدد الأشخاص غير متساو فهل تنفذ وصيته على هذا الأساس وهل عليه مأخذ في ذلك افتونا مأجورين.
أم فهد الرياض
الحمد لله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث، والمواريث تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد وللزوجة فأكثر إن كان للمتوفى ولد الثمن وعليه، فإن وصية هذا المتوفى قبل وفاته لا تصح ويجب أن تقسم التركة حسب الفريضة الشرعية وإن كان وصية بالثلث فأقل لغير الورثة نفذت وصيته والباقي للورثة.
*عضو هيئة كبار العلماء .

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

الحدث صورة

رياض الثقافة

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.