Tuesday 9th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الثلاثاء 21 ذو القعدة


ضوابط نقل المعلمات والإداريات بالمدارس
نقل المدرسات على ثلاث مراحل ومراعاة ظروف المعلمة المتوفى ولي أمرها والمطلقة

اجابة عن تساؤلات العديد من الأخوات المعلمات والاداريات بالمدارس عن ضوابط نقل المعلمات والاداريات يسر الصفحة القاء الضوء على الضوابط التي سبق ان اصدرتها الرئاسة في هذا الشأن والنماذج المطلوبة حيث يعتبر النقل الداخلي بذات الفئة بعد سنة التجربة أمرا يخص الرئاسة وفيما يلي هذه الضوابط:
1- ان يكون النقل بين المناطق على ثلاث فترات على النحو التالي:
أ- حركة عامة في نهاية كل عام دراسي، وترفع الطلبات لراغبات النقل بعد مضي خمسة عشر يوما من بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام حسب البيانات ويكون كل تخصص في بيان مستقل حسب النماذج رقم 1،2،4،5 .
ب- الفترة الثانية وتكون في بداية الفصل الدراسي الأول وترفع الطلبات لهذه الفترة قبل بداية الفصل بعشرين يوما.
ج- الفترة الثالثة وتكون في نهاية الفصل الدراسي الأول وترفع الطلبات لهذه الفترة قبل نهاية الفصل بأسبوعين،ويشترط لمن يرفع طلبها في هاتين الفترتين استغناء المنطقة عنها بعد مراعاة ما يطرأ من اجازات أمومة وغيرها.
2- يراعى عند الاستغناء ألا يترتب على ذلك بقاء متعاقدة مكان المواطنة.
3- المعلمات والاداريات المستجدات لا يجوز نقلهن خلال السنة الأولى من تعيينهن وترفع طلباتهن ضمن طلبات النقل التي تدرس في آخر العام الدراسي ضمن الحركة العامة.
4- المعلمة المتوفى ولي أمرها أو المطلقة تراعى ظروفها ويرفع طلبها متى ما تقدمت به الى المدرسة، وعلى مدير التعليم الاشارة الى الطريقة التي تمت بشأن جدولها واذا كان ذلك غير ممكن فيوضح ذلك، ويشار الى تاريخ الوفاة أو الطلاق، وفق الاستمارة رقم 2 والخاصة برفع الطلبات الافرادية للرئاسة.
5- تشعر راغبة النقل بأن النقل سيتم للقرى التابعة للمدينة المطلوبة في حالة عدم وجود حاجة في المدينة وفق الاستمارة رقم 1 .
6- عند قيام ادارة التعليم باصدار حركة تنقلات المعلمات والاداريات داخل المنطقة أو المحافظة عليهم مراعاة ما ورد في التعميم رقم 79/2ع/1ت في 19/2/1408ه بالاضافة الى الأمور التالية:
أ- وجود الحاجة في المكان الذي سيتم النقل اليه.
ب- ألا يترتب على هذا النقل زيادة عن الملاك المبلغ للادارة.
ج- تزويد الادارة العامة للتعليم العام بالرئاسة بصورة من الحركة من أجل تحديث المعلومات لديهم والرجوع اليها عند الحاجة.
7- على ادارة التعليم عدم ندب معلمة عينت حديثا من القرية الى المدينة حيث تم تعيين المعلمة في القرية لوجود حاجة أو بدل متعاقدة وقد تم تهيئة هذه الوظيفة باعطائها الديوان العام للخدمة المدنية لشغلها بكوادر وطنية، وينتج عن هذا الندب تعطيل الجدول في المدرسة القروية مما يعكس اثره السلبي على العملية التعليمية.
8- اذا كانت طلبات النقل اكثر من الحاجة فإنه يجب التقيد بالضوابط التالية:
أ- الأكثر خدمة.
ب- المؤهل العلمي الأعلى لما فوق المرحلة الابتدائية.
ج- التخصص الأكثر ملاءمة للوظيفة.
د- الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة.
ه- الأكثر انضباطا في الدوام.
9- على الموظفة التي تطلب النقل التقدم بالأوراق الآتية لمديرة المدرسة وهي:
أ- طلب نقل حسب النموذج رقم 1 .
ب- صورة من عقد الزواج اذا كانت متزوجة أو صورة من حفيظة نفوس ولي أمرها.
ج- موافقة المحرم على النقل مصدقة من جهة رسمية.
10- حفظ مسوغات النقل لدى ادارة التعليم للرجوع اليها عند الحاجة ويرفع للرئاسة النموذج المعد لطلب النقل فقط.
11- جميع الطلبات التي لم تستكمل شروط النقل وكذلك الاستدعاءات التي تقدم للرئاسة مباشرة تقوم الجهة المعنية بالوكالة المساعدة لشؤون المعلمات باحالتها للادارات المعنية لاستيفاء المطلوب وفق التعليمات المنظمة للنقل.
12- على الوكالة المساعدة لشؤون المعلمات دراسة جميع الطلبات التي ترفع لها وفق الضوابط المنظمة للنقل ثم تعرض الموضوع علنا مدعما بمرئياتها.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved