أصدر قاض بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ضد 20 متهما بالانضمام لتنظيم القاعدة حيث أعلن القاضي أمس عدة أحكام منها ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الأول باعتقاده مشروعية الخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر وتعرفه على المنسقين لذلك واجتماعه مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة والتأثر بهم والتخطيط مع اثنين منهم في تنفيذ عملية إرهابية خارج البلاد وشراء سلاحين نوع رشاش والتدرب عليها وإعطائها لشخص وعلمه بمن يتاجرون بالأسلحة وجمعه مبالغ مالية كبيرة وتسليمها لأحد الأشخاص في سوريا بقصد دعم المقاتلين في العراق ورميه شريحة الجوال التي يستخدمها بقصد إخفاء أمره وتستره على ذلك كله, وإثارة الفوضى داخل السجن, ولم يثبت لدينا بقية ما طلبه المدعي العام من قصد الإخلال بالأمن لعدم كفاية الدليل وبموجبه رددنا طلبه إثبات ذلك ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة ثماني سنين ونصف ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. ثالثاً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع عدد من المطلوبين أمنياً ممن قاموا بعمليات في الداخل منهم واستماعه لهم ولما يخططون له من أهداف التنظيم الإرهابي ودعم أعمال التنظيم الإرهابية وتصويره عن حادثة اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة ونسخه على شريحتي حاسب لنشره عبر الشبكة العنكبوتية وعلمه بأن العوفي أحد المشاركين في العمل الإرهابي بالرس وتسجيله كلمة له بهذا الخصوص وتستره على ذلك كله وتلقين طفلتين من أقاربه أنشودة مؤيدة لابن لادن وأعمال تخريبية ويعزر على ذلك بالسجن مدة ست عشرة سنة منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. رابعاً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى الفلبين والتدرب على الأسلحة هناك ونقضه البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم القاعدة ابن لادن ومقابلته الشخص الذي يزعم التفجير في الرياض وتسليمه سيارته ومفتاح منزله دعما له ونقله عدة مرات وشرائه شريحة وهاتف جوال وتسليمها لهذا الشخص واشتراكه في حيازتها وهي ستة رشاشات وخمس قنابل يدوية وكمية من الذخيرة بقصد الإخلال بالأمن, ويعزر على ذلك بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعدنتهاء محكوميته. خامسا : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع باجتماعه مع مجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد ومناصرته لهم رغم علمه بتوجهاتهم وأنهم مطلوبون أمنياً وتهيئة منزله لهم مدة طويلة ومعهم الأسلحة والمتفجرات واشتراكه في حيازتها وتأمين احتياجاتهم وتقديم الدعم الإعلامي ويعزر على ذلك بالسجن مدة تسع عشرة سنة منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, سادساً: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه مع مجموعة ذات أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية داخل البلاد مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً ودعمهم بتأمين تنقلاتهم وتأييده لهم ولما قاموا به من عمليات منها تفجير مبنى القنصلية الأمريكية بجدة من خلال مراقبة ذلك المبنى وموافقته على التسجيل الصوتي لتلك العملية ومحاولة السطو على سيارة المجال لاستلام المال برفقة موقوفين ومشاركته في حيازة عدد من الأسلحة والمتفجرات في سيارته ويعزر على ذلك كله بالسجن مدة ثماني عشرة سنة منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, سابعاً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السادس اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم القنصلية واشتراكه معهم في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن, ومشاركته أيضا في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين بتبوك وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسمه للمدعو العوفي وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة بتبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة والاستعداد بالقيام بأعمال تخريبية داخلية وشرائه سلاح رشاش والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد المدعو يوسف العييري تؤيد المليات الإرهابية وتستره على ذلك كله . ثامناً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاركته لمجموعة إرهابية تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد ومنها محاولة اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة من خلال موفقته لهم على ذلك وشرحه مخطط تلك العملية ودعمهم بالعناصر البشرية واستخدام السلاح والقنابل والزجاجات الحارقة وحيازته معهم لهذه الأسلحة وسلاح رشاش وقنبلة يدوية كانت مع المدعو سامي الصبحي والسطو على سيارات البنوك لدعم تلك المجموعة وأعمالها الإجرامية وقرر القاضي تعزيره بالسجن مدة عشرين سنة منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . تاسعاً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثامن تأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واجتماعه عدة مرات بمجموعة تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد والمشاركة في تنفيذه ومن ذلك محاولة خطف أمير المدينة ومدير مباحثها وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لتلك المجموعة وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات وتأمينها بقصد الإخلال وشرائه مادة السماد لهم لاستخدامها بقصد الإخلال وتجنيد العناصر التي تحمل سلوك الفكر وضمها لتلك المجموعة الضالة ومشاهدته الأسلحة والقنابل والحزام الناسف عندهم ومشاركتهم في حيازة تلك الأسلحة بمخالطتهم والسكوت عليها واستلامه مبلغا ماليا وشرائه دراجتين ناريتين للخروج بهما للعراق للقتال هناك وجوال بشريحتين لذلك القصد , ويعزر بما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة ، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته عاشراً : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه التاسع بسفره إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها ومساعدة الراغبين في الخروج إليها وتستره على من لديهم العزم للخروج إليها واجتماعه مع مجموعة تخطط وتعتزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وإيواء أحدهم يدعى يونس الحياري في منزله واستضافة آخرين عدة مرات لأجل مقابلتهم , وتأييد استهداف السفارة الأمريكية والبريطانية والفرنسية وكذلك نيتها خطف إحدى الطائراوكذلك سماعه منهم محاولة استهداف الأمير سلطان رحمه الله والتخطيط لاستهداف رجال المباحث والطوارئ وتستره على ذلك كله واشتراكه مع أفراد تلك المجموعة في التخطيط في الإعداد لاستهداف القنصلية الأمريكية بجدة وذلك بالاجتماع بهم والتخطيط لذلك واستعراض شريط فيديو يحوي تصويراً لها وطلبه السلاح والأفراد لذلك وسفره لجدة من أجل ذلك وشرحه للأفراد عن تلك الرغبة في اقتحامها , ولم يثبت لدينا بقية ما طلبه المدعي العام وبموجبه رددنا طلبه إثبات ذلك ويعزر على ذلك بالسجن مدة ثماني عشرة سنة منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للملكة , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , الحادي عشر : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر بتكفير حكومة المملكة ورجال أمنها واجتماعه بمجموعة ذات أفكار منحرفة وتنوي القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وطلبه منهم المشاركة في تلك العمليات وإحضاره لأحدهم رشاش وتدربه عليه حال مداهمة رجال الأمن واستئجاره شقة لبعضهم وسماعه من أحدهم إطلاقه النار على سيارة نائب القنصل الأمريكي بجدة وسماعه منهم نية اغتيال الأجانب المستأمنين ونيتهم القيام بعملية انتحارية لتحرير الموقوفين بالسجون وعلمه منهم بقيامهم بعمليات سطو مسلح وعلمه بذهاب شقيقه إلى العراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر وتسليمه بطاقته لأحد المطلوبين أمنياً ومشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى القنصلية الأمريكية بجدة من خلال استلامه مخطط لمبنى القنصلية وتخطيطه مع منفذيها , واستلامه جواز سفر سوداني مزور لمحاولة الذهاب به إلى العراق وعدم إتمامه تلك المحاولة خوفاً من القبض عليه وحيازته سلاحي رشاش ومسدس بقصد الإفساد والإخلال بالأمن , ويعزر على ذلك بالسجن مدة عشرين سنة منها مدة خمس سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . الثاني عشر : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الحادي عشر بتأثره بقادته من خلال متابعته لهم عن طريق الشبكة العنكبوتية وعلاقته القوية بأفراده المطلوبين أمنياً والاشتراك معهم في التدرب على الرماية بسلاح رشاش وصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها وتصوير قصر الملك عبدالله والأمير سلطان وتسلمه صورة بطاقة لاستخراج جواز سفر مزور, ويعزر بما ثبت بحقه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. الثالث عشر: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثاني عشر بالانضمام إلى جماعة التبليغ البدعية ومعرفته بأفرادها وتستره على أحد الأفراد حين أراد إطلاق النار على رجل الأمن وتستره كذلك على ما كان بحوزة مرافقيه من سلاح ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومعرفته عدد من خرجوا لذلك القصد وتستره عليهم ومعرفته لعدد ممن ينتهجون المنهج التكفيري ويتحدثون عن العمليات الانتحارية ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة ثمان سنين ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. الرابع عشر: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث عشر باستضافته المطلوب أمنياً صالح العوفي وشخصين آخرين في منزله حينما أبلغوه بأنهم يريدون تسليم أنفسهم وجلسوا عنده عدة أيام ومعهم أسلحة وحزام ناسف واشتراكه في حيازتها بإيوائهم وإعطائهم سيارته يتنقلون بها وتستره عليهم ولم يثبت لدينا إدانته بتأييد الأعمال الإرهابية لعدم كفاية الدليل وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثباته ويعزر على ذلك بالسجن مدة تسع سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . الخامس عشر : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع عشر استضافته مجموعة مطلوبين أمنياً في منزله عدة أيام ومعهم أسلحة وحزام ناسف واشتراكه في حيازتها بإيوائهم ونقل أحدهم على سيارته ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة تسع سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته السادس عشر : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس عشر باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره حكومة المملكة تأثراً بمجموعة منحرفة ومشاهدته الأعمال الإرهابية ومنها ما وقع في الداخل وترويجها ومحاولته السفر إلى العراق للقتال هناك مع مجموعة أشخاص ومشاركته في حيازة أسلحة ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. السابع عشر: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السادس عشر باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره حكومة المملكة تأثراً بمخالطته لمجموعة منحرفة ويعلم أن بعضهم مطلوب للجهات الأمنية, ويعزر على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهمناه بأن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائد للجهة المختصة . الثامن عشر : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع عشر بالاجتماع مع مجموعة لها توجهات منحرفة وتخطط لعمليات خارج وداخل البلاد في منزله وخارجه ومحاولته الخروج للأماكن المضطربة بقصد القتال ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن مدة ست سنين ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . التاسع عشر: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثامن عشر بحيازته لملفات صوتية لعدد من أفراد التنظيم الإرهابي بالمملكة في جهازه الحاسوبي, ولم يثبت لدينا بقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثباته ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن مدة سنة ونصف ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته . العشرين : ثبت لدينا إدانة المدعى عليه التاسع عشر باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية والاجتماع بمجموعة لها أفكار منحرفة وتخطط لأعمال إرهابية تخريبية وتدربه معهم على الرماية بالرشاش عدة مرات وحيازته رشاشين لأجل الاستخدام, ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. الحادي والعشرين: ثبت لدينا إدانة المدعى عليه العشرين باعتناقه المنهج التكفيري وتفكير حكومة الم الحادي والعشرين : مصادرة جميع ما ضبط في هذه القضية . وبجميع ما تقدم حكمنا للحق العام وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه الثامن عشر قناعته بالحكم وقرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الرابع والخامس والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر هؤلاء جميعهم يكتفون بما قدموا عن تقديم لوائح اعتراضيه فجرى إفهام المدعي العام وبقية المدعى عليهم أنه سيتم طلبهم وإعطاء كل واحد منهم نسخة من الحكم.