أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بسجن (17) متهما من أصل (18) اشتركوا في مجموعة واحدة، وقضت الأحكام بسجن المدانين ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد, وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: تكوينهم خلية تستحل الدماء المعصومة، وتسعى للقيام بعمليات تفجير لبعض الممتلكات، وقتل بعض المعاهَدين، ومن يحول دونهم من رجال الأمن, والمساعدة في تصنيع السيارات المفخخة، وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل وقذائف الآر بي جي, وانتحال بعضهم صفة رجال الأمن وتزوير الأوراق الثبوتية.
وكذلك قيام الأول بالتكفير والسعي للقيام بعمليات تفجير وقتل وتدمير من خلال قيامه باستئجار أماكن لإيواء أفراد الخلية واستضافتهم وتهيئتها لهم، والتناوب مع أفراد الخلية في حراسة مكان سكنهم، والمشاركة في نقل أفرادها وقيامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة بارتدائه زيا عسكريا عند نقله لبعض أعضاء الخلية وتزويد بعضهم بزي عسكري لارتدائه للتمويه على رجال الأمن، والمشاركة في معاينة عدد من المواقع المخطط لاستهدافها، ومقاومة رجال الأمن بعد مداهمتهم، والهرب بسيارة من الموقع برفقة بعض أفراد الخلية، وقيام بعض رفاقه بإطلاق النار على رجال الأمن وقيامه بتصوير وصايا بعض أعضاء هذه الخلية كوداع لهم فيما لو لقوا حتفهم خلال العملية الإرهابية التي كانوا يخططون للقيام بها، وقيام الثالث بتكفير حكومة هذه البلاد وولاة أمرها، وثبت لدى المحكمة إدانته واستعداده للقيام بالهجوم على رجال الأمن في أحد المجمعات السكنية حتى يتمكن الانتحاريون من دخول الموقع المستهدف وتفجيره وقيامه بحراسة مقر سكنهم بالتناوب، وإدانته برمي قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء مداهمتهم لهم في مقرهم وإطلاق النار عليهم من سلاحه الرشاش الذي كان يحوزه دون ترخيص، وهروبه من رجال الأمن ومعاودة إطلاق النار عليهم بكثافة أثناء مطاردتهم له، كما ثبت لدى المحكمة اشتراكه مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد، وأدين باستلام مبلغ (1500) ريال من شخص للسفر إلى جدة ومقابلة (زعيم الخلية) لترتيب عمل ضد المعاهدين، وإدانته أيضا بالاشتراك في نقل وتصنيع كمية من المتفجرات أحضرها زعيم الخلية بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقد تغيب عن الجلسة المتهم الخامس عشر، وقررت المحكمة تأجيل النطق بحكمه لحين حضوره, كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل ثلاثة منهم تعزيرا، مع الحكم بتعزيرهم بالسجن مددا متفاوتة أعلاها (25) سنة وأدناها خمس سنوات اعتبار من تاريخ إيقاف كل واحد منهم طبقا للتفصيل والأسباب المذكورة في ثنايا الحكم، مع إصدار أمر قضائي بحق سبعة متهمين انتهت مدة محكوميتهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وأربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، وأربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة سجنه.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن اثنين وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والبقية لقاء ما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويبعد عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن عشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن ثلاثا وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه قبل هروبه من السجن، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنها أربع سنوات بناء على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة ومنها أربع سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه لقاء ما ثبت بحقه من تهم, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
13. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
15. إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير. ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
16. إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف. ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
17. إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها عليه.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وبعض المدانين الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها, وتم إفهام من أمضى في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها عليه بأن له الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.