ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Tuesday 26/06/2012/2012 Issue 14516 14516 الثلاثاء 06 شعبان 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

مجلس القضاء الإداري: الموافقة على قواعد اختيار القضاة بديوان المظالم

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - واس:

عُقِد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس.

وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس بندر بن عبد الرحمن الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح الذي تضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بقضاء المظالم واتخذ بشأنها عددًا من القرارات ومنها:

أولاً: الموافقة على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية:

المادَّة الأولى: يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامَّة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.

المادَّة الثانية: يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري، بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامَّة، ومشهدًا من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقمًا وتقديرًا كل على حده، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.

المادَّة الثالثة: يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.

المادَّة الرابعة: تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد ـ بعد تصنيفها حسب المؤهل ـ إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس، ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكَّد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.

المادَّة الخامسة: تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية، ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقًا لهذه القواعد.

المادَّة السادسة: تجري اللجنة اختبارًا لقياس قدرات المتقدمين، ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.

المادَّة السابعة: تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.

المادَّة الثامنة: تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقًا لمبدأ تكافؤ الفرصة.

المادَّة التاسعة: تُعدُّ اللجنة ـ بعد انتهاء المقابلات ـ بيانًا بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبيانًا بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتبًا حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثمَّ ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.

المادَّة العاشرة: تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثمَّ الأعلى درجة في المؤهل.

المادَّة الحادية عشرة: ترفع الأمانة إلى المجلس بيانًا بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بيانًا بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.

المادَّة الثانية عشرة: يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقًا لمعايير المفاضلة.

المادَّة الثالثة عشرة: تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (الخامس) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23-8-1432هـ. كما أصدر المجلس عددًا من القرارات منها نقل وندب عدد من القضاة والموافقة على ترقية عدد منهم، والموافقة على تعيين 25 ملازمًا قضائيًا و(2) قاضٍ بدرجة قاضٍ (ب) بعدد من محاكم الديوان.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة