س: هل يحق للمرشح الانسحاب؟
ج: الترشح حق يمارسه كل من تنطبق عليه شروط وضوابط الترشح المحددة قانوناً وبما أن الترشح حق فإن للمرشح حق التراجع والانسحاب من الترشح خلال الفترة المحددة قانوناً في البرنامج الزمني للانتخابات، ويجب أن تتم عملية الانسحاب من الترشح بطلب رسمي وفق تنظيم وإجراءات محددة وموثقة وضمن الفترة الزمنية المحددة، ولارتباط عدد وأسماء المرشحين بتصميم وإعداد وطباعة أوراق الاقتراع ووثائق ومعلومات الانتخابات الأخرى فإنه يجب تحديد الفترة المخصصة للانسحاب قبل موعد الاقتراع بوقت كاف لتصميم وإعداد وطباعة أوراق الاقتراع والاستعداد ليوم الاقتراع ويرتبط الانسحاب من الترشح بوجوب سحب بطاقة المرشح وبطاقات وكلائه أثناء إجراءات الانسحاب ولا يتم قبول الانسحاب إلا باستلام تلك الوثائق التعريفية.