Saturday  30/04/2011/2011 Issue 14093

السبت 26 جمادى الأول 1432  العدد  14093

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

أمر ملكي بتعديل (5) مواد من نظام المطبوعات والنشر

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - واس

صدر أمس أمر ملكي فيما يأتي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ-93 التاريخ: 25-5-1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-91) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ-14) بتاريخ 23-2-1426هـ، وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-78) بتاريخ 19-9-1428هـ، وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) بتاريخ 3-9-1421هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-71) بتاريخ 13-4-1423هـ القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن، المؤرخ في 28-4-1432هـ، وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700-م ب) بتاريخ 5-2-1426هـ، ورقم (6986-م ب ) بتاريخ 26-9-1431هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910-م ب ) بتاريخ 9-2-1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكَّلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، القاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة، وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما وُلِّي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره، وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمُّل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة، ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي، سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ-71) بتاريخ 13-4-1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة، وأن الرجال يُعرَفون بالق، والحق لا يُعرَف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البنّاء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً؛ فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله، ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا؛ فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُعدّل المواد الآتية: (التاسعة، والسادسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، والأربعون) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك وفقاً لما يأتي:

(1)- تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي: «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:

1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

4- إثارة النعرات وبث الفُرْقة بين المواطنين.

5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.

6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.

7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.

(2) - تُعدّل المادة (السادسة والثلاثون) لتصبح بالنص الآتي:

«للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام».

(3)- تُعدَّل المادة (السابعة والثلاثون)؛ لتصبح بالنص الآتي:

«1- تُشكَّل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يُحال إليها من الوزير.

3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله. ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله».

(4)- تُعدَّل المادة (الثامنة والثلاثون) لتصبح بالنص الآتي:

«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يُعاقَب كُلُّ من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً.

3- إغلاق أو حَجْب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحَجْب من صلاحية الوزير.

4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة، وفي المكان نفسه الذي نُشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة».

(5) - تُعدَّل المادة (الأربعون) لتصبح بالنص الآتي:

«1- تُشكَّل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدَّمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

2- يصدر الوزير القواعد المنظِّمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وَفْق ما هو وارد في النظام.

3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد».

ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) بتاريخ 3-9-1421هـ، النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.

ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكَّلتَيْن بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يُعتَدّ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.

رابعاً: لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.

خامساً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز



 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة