Al Jazirah NewsPaper Tuesday  03/10/2006G Issue 12423القوى العاملةالثلاثاء 11 رمضان 1427 هـ  03 أكتوبر2006 م   العدد  12423
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

فـن

استراحة

دراسات

دوليات

متابعة

منوعـات

القوى العاملة

الرأي

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الأخيــرة

أفراد العائلة وشروط استحقاقهم في نظام التأمينات الاجتماعية

أفراد العائلة هم:-
1- أرملة المشترك المتوفى: وهي الزوجة أو الزوجات وقت الوفاة، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2- أرمل المشتركة المتوفاة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3- أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ويمدد إلى سن (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة.
4- بنات المشترك المتوفى أياً كان عمرهن وحتى تاريخ زواجهن.
5- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
6- ابناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
7- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
8- جد وجدة المشترك المتوفى من ناحية الأب ومن ناحية الأم اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأب والأم.
- يثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه الطلب.




نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved