الإجازة المرضية |
أ- مواد اللائحة التنفيذية:
المادة: 11/28
يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف
الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب وتحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ
بداية الاجازة المرضية.
المادة: 12/28
لا يجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض الا بموجب تقرير طبي.
المادة:13/28
أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجراح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح او
المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في
المادة 11/28 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل.
ب- اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما
احالته على التقاعد او تمديداجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف
الراتب.
ج- واذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره
وعلاجه مهما كانت المدة.
د- يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات ان الحادث
قد وقع بسبب تأدية العمل.
وقد بين الديوان ذلك بالتعميم رقم 4/ن/43 في 1398/8/3ه.
المادة: 14/28
تصرف الجهة الادارية التي يتبعها الموظف راتب الاجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط:
أ- الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر.
ب- ان يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية.
فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما سبق صرفه اليه.
المادة: 15/28
تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في
الخارج.
واذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة
بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا- انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلده
غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة.
المادة:16/28
تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق
لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
يعمل باللائحة الحالية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1063 في 1396/6/22ه ص 55 حتى تصدر
اللائحة الجديدة.
ثالثاً- إجازة العيدين
أ- المواد النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية:
،7/28
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس
من شهر شوال.
وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر
من الشهر نفسه.
فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية
السابقة لذلك، واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية
العطلة الاسبوعية التالية.
|
|
|