|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
مواد نظام الضمان الصحي التعاوني (1-2)
|
يشتمل نظام الضمان الصحي التعاوني على 18 مادة تكون في مجملها الصيغة المتعارف عليها للارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة وفيما يلي ننشر المواد حتى يمكن للمهتم بهذا النظام الوقوف على تفاصيل هذا النظام المرتقب:
المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
المادة الثالثة: مع مراعاة مراحل التطبيق المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني ولا يجوز منح رخصة الإقامة أو تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.
المادة الرابعة : ينشأ مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية :
ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ترشحهم جهاتهم.
ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة.
ممثل عن القطاع الصحي وممثلان اثنان عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحها وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة: يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافأتهم بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح وزير الصحة وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
المادة السادسة: تغطي المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة(هـ) من المادة الخامسة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة السابعة: تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية :
الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية.
الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة.
الفحوصات المخبرية والاشعاعية التي تتطلبها الحالة.
الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
معالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
ولا تخلو هذه الخدمات بما تقتضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.
المادة الثامنة: يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحق إضافية وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.
المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة.
يتبع)
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|