* ما حكم هبة المريض مرض الموت؟
- إذا كان شخص مريضا على فراش الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، فإذا وهب لأحد ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته، وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك.. أي أنها لا تصح إذا أجازها الورثة، وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة.
* هل يجوز الرجوع في الهبة؟
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده، فإن له الرجوع فيها، لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم وفي إحدى الروايات عن ابن عباس: (ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) وكذلك يجوز الرجوع في الهبة حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له: لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها) أي يعوض عنها، وهذا هو ما رجحه ابن القيم في (إعلام الموقعين) قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعاً محضاً لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، وتستعمل سنة رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض.
هذا والله تعالى اعلم