Al Jazirah Magazine Tuesday  01/01/2008 G Issue 247
استشارات
الثلاثاء 23 ,ذو الحجة 1428   العدد  247

مفهوم العرف في تحديد عناصر الأجر
* إعداد المحامي : سامي الدريفيس

ورد بنظام العمل الإشارة إلى العرف في تحديد مفهوم عناصر الأجر وذلك في المادة (7-6) والمادة (124) أي أن النظام أكد على دور العرف كمصدر إلزام لصاحب العمل ببعض ملحقات الأجر.

والعرف كما أشار إليه بعض الفقهاء، يشترط فيه عنصر الاعتياد أو العادة، بمعنى أن تكون للميزة الملزم بها صاحب العمل صفات ثلاث:

1- الاستمرار: (التواتر) أي تكون قد استمرت فترة

من الزمن كافية لتأكيد التزام صاحب العمل بها، وتقدير هذه الفترة يخضع لتقدير القضاء حيث أن نظام العمل المعمول به حالياً قد خلا من تحديد المدة، وإن كان شبه استقرار على اعتبار هذه المدة خمس سنوات، والبعض يعتبرها ثلاث سنوات.

2- العمومية: أن تكون مقررة على عدد من العمال

ولا يشترط أن تشمل كل عمال أو أفراد المنشأة فقد تصرف لبعض الفئات كالمهندسين أو الفنيين أو الخبراء أو القيادات بالمنشأة، على أن يكون طالب الميزة هو من صرفت له من قبل.

3- الثبات: أي تكون هذه الميزة اكتسبت طابعاً من

الثبات بحد أدنى منتظم والثبات لا يعني الجمود إنما يمكن أن تتقرر الميزة في صورة نسبة محددة من الأجر ومع ذلك تعتبر ثابتة، رغم أن مقدارها يتغير بتغير الأجر وتظل محتفظة بوصفها كإحدى ملحقات الأجر في حدود النسبة المحددة به.

وصفوة القول إن قيام صاحب العمل بصرف عمولة لبعض العاملين تتمثل في نسبة مئوية من الأرباح أو ثمن المبيعات وخلافه إذا توفرت فيها الصفات المشار إليها آنفاً وصرفت للعامل بالفعل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر المستحق ومن ملحقاته ويتم على أساسها تحديد كافة مستحقات العامل التي نص عليها النظام.

هذا وقد أكد نظام العمل الجديد الذي صدر مؤخراً وعلى وشك العمل بأحكامه قريباً إن شاء الله على تعريف الأجر الأساسي للعامل بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر وطريقة أدائه مضافاً إليه العلاوات الدورية.

كما عرف النظام الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد عمل أو لائحة تنظيم العمل ومنها العمولة أو النسبة المئوية من المبيعات أو النسبة المئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحسينه، والبدلات والزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة والمنحة أو المكافأة التي جرت العادة بمنحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً والميزات العينية التي يلتزم بها صاحب العمل بحد أقصى شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.

والله ندعو أن يعم الخير على أصحاب العمل والعمال في ظل دولة الإسلام والأمان برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وفي ظل العمل بنظام العمل الجديد عند سريانه.

والله ولي التوفيق.


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة