المكاتب العقارية التي تمارس بيع أو شراء أو إيجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ونظام السجل التجاري الصادر عام 1375هـ والأحكام الآتية توضح جانباً من لائحة تنظيم عمل المكاتب العقارية.
المادة الأولى:
لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية.
أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
ألا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
المادة الثانية:
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.
المادة الثالثة:
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية. ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، ويعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك.
المادة الخامسة:
تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 25% من قيمة العقد.
يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة 25% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى.
المادة السادسة:
لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:
- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال.
- قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء ترخيص المكتب نهائياً.
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
المادة الثامنة:
على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
المادة التاسعة:
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.