نص الضابط (20) من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27-2- 1427هـ الموافق 27-3-2006م، على:
أ- يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كل في مجاله، لتحديد طبيعة هذه الأرقام وموصفاتها.
ب- يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج.