قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001
|
بعد أن قمنا في السابق بشرح قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية سوف نقوم بتناول قانون التوقيعات الإلكترونية في هذا العدد، وهو قانون بالغ الأهمية لما للتوقيع الإلكتروني من دور كبير في اعتماد المستندات الإلكترونية والتأكد من صحتها. يتكون هذا القانون من جزأين يتضمن أولهما المواد من 1 إلى 12 من القانون بينما يتضمن الجزء الثاني دليل تشريع القانون. وتتحدث المادة 1 عن نطاق انطباق القانون بمعنى الحالات التي يطبق فيها وتنص على أنه (يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية في سياق أنشطة تجارية. وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون الغرض منها حماية المستهلكين). أما المادة 2 فإنها تتناول تعريفات المصطلحات الواردة في القانون. وجاء فيها أن (التوقيع الإلكتروني) هو بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع (صاحب التوقيع) بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. وجاء في تعريف كلمة (شهادة) رسالة بيانات أو أي سجل آخر يبين الارتباط بين الموقع وإنشاء التوقيع. أما (رسالة البيانات) فهي أي معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي. أما (الموقع) أو (صاحب التوقيع) فهو شخص حائز على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن الشخص الذي يمثله. وجاء تعريف (مقدم خدمات تصديق) على أنه شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية. أما (طرف معول) فهو شخص يجوز أن يتصرف استناداً إلى شهادة أو إلى توقيع إلكتروني.
.....
الرجوع
.....
| |
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
|