تنازل المرأة عن الميراث لابنها دون بناتها بسبب نفقته عليها
* رجل توفي عن زوجةٍ وابنٍ وثلاثٍ من البنات، وعند توزيع الميراث تنازلت الزوجة عن نصيبها لابنها؛ بحجة أن ابنها كان ينفق عليها فترة طويلة، فهل يجوز لها ذلك؟
- هذه الزوجة التي هي بالنسبة للابن والبنات أمٌّ يجب عليها أن تعدل بين ابنها وبناتها، وأن تسوِّي بينهم، وإذا كان هذا الولد قد أنفق على أمه بنية الرجوع، فله أن يرجع على أمه بقدر ما أنفق عليها، وأما إذا أنفق عليها بغير هذه النية؛ تبررًا وتطوعًا وبرًّا بأمه، فله أجره عند الله -جل وعلا-، ولا يُصرف له شيء، ولا تتنازل الأم عن شيء إلا إذا رضين -أعني أخواته الثلاث-، فإذا رضين فالأمر لا يعدوهنَّ، فإذا استسمحتْهنَّ الأم، وبيَّنتْ لهنَّ السبب، وتنازلنَ عن ذلك بطيب أنفس منهنَّ، فلا مانع من ذلك حينئذٍ، والله المستعان.
* * *
إرجاع المال المختلس إلى صاحبه بعد التوبة
* أنا شاب كنت أعمل في مطعم، وكنت آخذ بعض الريالات خِفيةً، فندمت على هذا، ولكن إذا أرجعتها الآن سيحصل ما لا يحمد عقباه، فهل أرجعها على شكل هدايا؟
- لا بد من إعادتها إلى صاحبها، فلا بد أولاً من إحصائها بدقة، ثم تعاد إلى صاحبها، فإن أمكن أن يعلم بالسبب الحقيقي من غير إشكال فهذا هو الأصل وإلا فتعاد بطريقة مناسبة بعينها، لا يُشترى بها عروضًا أخرى أو هدايا أو يظن أن له منةً على صاحب المطعم، يُعيد الدراهم بعددها ولا يجوز له أن يشتري بها هدايا -على ما ذكر في السؤال- يمتن بها على صاحبها، إنما يعيدها ريالات كما أخذها ولو بطريقة تخفى على صاحب المطعم، المقصود أنها تصل إليه.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-