حكم أخذ العمرة عن الغير لمن كان متمتعاً
مثلاً: امرأة وزوجها أتيا من مصر وأحرما للعمرة بنية التمتع للحج؛ فهل يجوز للرجل أن يقوم بعمرة أخرى لوالدة الزوجة المتوفية وذلك بين عمرته وحجته؟
- يجوز أخذ عمرة عن الغير لمن حج متمتعاً، وذلك بعد قضاء عمرته وتحلله منها، وقبل حجه. لقوله صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، قالوا يا رسول الله، أي الحل؟، قال: الحل كله.
فيكون حلالاً من كل شيء يجوز له قبل الإحرام، والعمرة مما تجوز له قبل الإحرام، سواء عن نفسه أو عن غيره.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عمرة بين حجه وعمرته، يدل على أن هذا هو الأكمل والأتم، ولا يدل عدم فعله ذلك على التحريم.
وقد سبق في القواعد: ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فتركه هو السنة، وفعله إذا كان داخلاً تحت نص عام أو خاص لا يعتبر بدعة.
فإن قيل: المشغول لا يشغل.
فالجواب: أن المشغول لا يشغل إذا كان الشاغل أجنبياً، والمشغول لا يتسع.- تقدمت في القواعد -.
وهنا المشغول يتسع لإمكان العمرة بين عمرة المتمتع وحجه، والله أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى/ مكة المكرمة