رفض المرأة الخاطبَ المُعدِّد؛ خوفًا من الجور في حقِّها
* أختي تَقدَّم بها العمر، وإذا جاءها المُعدِّد ترفض الزواج منه؛ لأنها تخاف أن يجور في حقِّها، فهل يجوز لها أن تَرُدَّ المُعدِّد لهذا السبب؟ وما نصيحتكم للنساء عامَّة حول هذا الأمر، والتساهل في الرفض والقبول للخاطب في بداية العمر؟
- على كل حال إذا ردَّت المُعدِّد لأن عندها من الغيرة على نفسها ما تخشى أن تُضيِّع به حقوق الزوج، أو تبغي على غيرها، فهذا مُبرِّر؛ لكن لتعلم أن المسألة عَرْض وطَلَب، فإذا فاتها مثل هذا المُعدِّد، لاسيما إذا تقدَّم بها العمر، فمَن تَأْمَل أن يأتيها؟ فإذا خشيتْ أن تبقى بلا زوج؛ فتَقبل ولو معدِّدًا، وإذا لم تَخش ذلك؛ فالأمر إليها إذا كانت مكلَّفة عاقلة رشيدة، تزن الأمور بموازين الشرع، علمًا بأنه إذا جاء الكُفء، لا يجوز ردُّه إلا بمُبرِّر، فإذا خشيتْ أن تزداد غيرتها على زوجها، فيحصل من وراء ذلك الظلم والبغي على غيرها؛ فلها أن ترفض؛ لأن هذا مُبرِّر شرعي، فعلى المرأة أن تتحيَّن الفرص؛ لئلا تفوت.
***
مَن مات زوجها وهي في عِدَّة الطلاق
* إذا كانت المرأة في أشهر العدَّة، ثم مات الزوج، فما الحكم: هل تكون أرملة، أو مطلقة؟
- إذا كانت المرأة معتدَّة، بأن طلَّقها زوجها طلاقًا رجعيًّا أو بائنًا فتستمرُّ في عِدَّة الطلاق، ولا علاقة لها بعِدَّة الوفاة، لكن إن كانت رجعيَّة فترثه ما دامت في العِدَّة؛ لأن حكمها حكم الزوجات، أما إذا كانت بائنةً فلا، ما لم يكن طلاقها من أجل حرمانها من الإرث، فتُورَّث؛ معاملةً له بنقيض قصده.
**
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-