جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة والسعي بعدهما
* ما حكم أن أقوم بأداء طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وكذلك أداء سعي الحج معهما؟
- إذا أخَّر طواف الإفاضة إلى وقت عزمه على السفر ثم طاف للإفاضة وأدخل فيه طواف الوداع أو اكتفى به عن طواف الوداع أجزأه ذلك، ولو سعى بعده، وإن كان الأصل أنه إذا طاف ثم سعى وفي الأمر سعة ولا مشقة أن يعود ليطوف للوداع، لكن مع المشقة الشديدة رأى أهل العلم أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، لاسيما إذا خرج بعده ولم يَتَعقَّبه إلا السعي -كما في السؤال-.
* * *
التوكيل في رمي الجمار لمجرد خشية الزحام
* هل للمرأة أن توكِّل في الرمي لمجرد خشية الزحام قبل أن تُرسل من يتأكَّد من وجود الزحام حقيقة؟
- الحكم مبني على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن وجود الزحام الذي يشق على المرأة مشقة شديدة، أو على الرجل الكبير، أو على مَن في حكمهم، فإنه يكفي هذا، إذا غلب على الظن لا بمجرد الوهم، وإلَّا فالأصل أن العبادة تلزم المُكلف، ولا يجوز له أن يوكِّل حتى يعجز أو يكون في حكم العاجز قريبًا منه.
* * *
رمي الجمرات بعد الغروب
* هل يجوز الرمي بعد الغروب؟
- لا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، رميتُ بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج» [البخاري: 1735].
**
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-