الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:
أكدت دراسة علمية ضرورة ضبط الصُّكُوك الإسلامية وفق معايير الشريعة الإسلامية، ومقاصدها، ويجب على شركات القطاع العام والخاص الأخذ بهذه المعايير عند إصدار وتداول الصُّكُوك، وأن تنص العقود الصادرة على ذلك، كما أهابت بالمصارف الإسلامية بإصدار أنواع مختلفة من الاستثمار في الصُّكُوك؛ كونها أداة إسلامية بديلة، ومصدر جديد لجلب السيولة، واستثمار المدخرات.
وأوصت الدراسة العلمية المعنونة بـ»النظام القانوني لصكوك التمويل وأدوات الدين لشركات المساهمة في النظام السعودي» للباحثة منى بنت حمد العلي العُمري، وحصلت بها على درجة الماجستير مع جائزة التميز في البحث العلمي كأفضل رسالة ماجستير بكلية الحقوق لعام 1444 على مستوى قسم القانون الخاص بكليات الشرق العربي، أوصت الدراسة الـمُنظم السعودي بوضع نصوص نظامية وتعليمات خاصة بالصكوك، يتم من خلالها ضبط الصُّكُوك المصدرة، والمتداولة، وأن يحدد المنظم جهة مسئولة عن تقييم الصكوك الصادرة عن شركات المسئولية المحدودة، أو أن يتم تقيمها طبقا للسوق الموازي، مع إلزام الشركات بشروط كتوفير دراسة جدوى قبل الإصدار، وأن تكون أصول الشركة واستثماراتها في إطار محلي يحفظ رأس المال، أو توفير وثائق تثبت وجود تلك الأصول خارجيًّا؛ وذلك حماية للمستثمرين.
واقترحت الدراسة أن يقوم المنظم السعودي إضافة لائحة تنفيذية لنظام هيكلة الصُّكُوك الإسلامية تكون أكثر تفصيلًا، والتوصية بضرورة تشكيل لجنة متخصصة تضم مجموعة من العلماء في مختلف التخصصات للإعادة النظر في هيكل الصُّكُوك الحالية، والبحث في الإشكاليات القانونية، والمحاسبية، والاقتصادية، والشرعية التي وقعت فيها الصُّكُوك المتداولة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن صُكُوك التمويل تساعد على تقوية رأس المال، وزيادة حجم الاستثمارات المالية التي تنعكس على مستوى الدخل القومي، ومستوى معيشة الأفراد، وتساعد على إحداث التنمية، والتغلب على المشاكل الاقتصادية، وتُمثِّل الصُّكُوك ملكية محل إصدارها، ويجب على مصدرها الالتزام بالضوابط المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية، والأساس الشرعي والقانوني لها، كما أن مالك الصك يمكنه أن يسترد قيمته في نهاية المدة المحددة له، فالصكوك قيمتها الأسمية لا يمكن ضمانها على المصدر، وما يدفع عليها هو عائد على القيمة الأسمية لها أي ربح مصدره، وكذلك منح نظام الشركات السعودي الشركات الـمُسَاهمة المدرجة في هيئة السوق المالية الحق في إصدار صُكُوك التمويل، وأدوات دَيْن القابلة للتداول.
وأوضحت نتائج الدراسة على أنه لا يوجد شرط صريح في النظام يلزم أن تكون العقود الصادر بها الصُّكُوك التمويلية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يوجد شرط بالنظام يوجب ضرورة توفير دراسة جدوى مدروسة للمشروعات قبل الإصدار، وأن تكون الأصول المملوكة برأس المال السعودي داخل حدود المملكة، مشيرة إلى أن الـمُنظِّم السعودي قيد الإصدار المحدود من الصُّكُوك بكثير من الشروط؛ مما جعلها خاصة بفئة معينة من المستثمرين؛ رغم أنه أجاز الإصدار لمن يمتلك السيولة النقدية المرتفعة، ولم يقيّد الـمُنظِّم أو يضيع شرط في الأنظمة، واللوائح أن تكون أصول الشركات المستثمرة في الصُّكُوك داخل المملكة أو خارجها، سواء كانت الجهة المصدرة شركة سعودية، أو أجنبية، وأنه لضبط إصدار، وتداول الصُّكُوك فلابد من التزام المنشاة ذات الغرض الخاص عند هيكلة صكوكها بمجموعة من متنوعة من المعايير الشرعية؛ يكون الهدف منها ترتيب، وتنظيم منتجات الصُّكُوك الإسلامية، وتقنينها لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد.
وشددت الدراسة على أنه لا يجوز للشركة إصدار أدوات دَيْن، أو صُكُوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، كما أنه لا يجوز تحويل صُكُوك التمويل إلى أسهم إذا لم يتضمن شروط إصدار الصك إمكانية تحويله إلى سهم، أو إذا لم يوافق حامل الصك على هذا التحويل، مبينة أن الصُّكُوك الحكومية تعدّ مؤشرًا في السوق المالي لأسعار الصُّكُوك التي تصدرها الشركات، كما أنها تُمثِّل مؤشرًا مهمًّا من مؤشرات الكفاءة في السوق المالي، مع وجود بعض الشبهات الشرعية على إصدار الصُّكُوك، فتقوم وكالات التصنيف بتصنيفها كونها أدوات دَيْن كالسندات، وتُسعّر على مؤشر سعر الفائدة؛ مما يدخلها في شبهة شرعية، مشيرة إلى أنه قد خُصّصت جهات الفصل في منازعات الصُّكُوك التمويلية، وهي: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وهي تعمل في إطار أحكام، واللوائح التنفيذية الخاصة بهيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية، كما أن المنظم السعودي لم يقر لائحة القوانين الخاصة بالصكوك رغم إصدارها، وتداولها في سوق المال السعودي، وتم إعداد مسودة لقانون الصُّكُوك الإسلامية، ولكن لم يتم الإقرار عليها.