أداء العمرة بعد أداء الحج مفردًا
* حججتُ مفردًا، وبعد الانتهاء من أداء الحج وقبل طواف الوداع خرجتُ إلى التنعيم؛ لأداء عمرة مستقلة، ثم قمتُ بأداء طواف الوداع، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجب عليَّ فدية تمتُّع، وذلك بسبب هذه العمرة؟
- إذا انتهى من حجه وهو مفرد وبعد فراغه من جميع أعمال الحج أتى بعمرة هذه لا تُعتبر عمرة تَمَتُّع، وليس عليه فدية تَمَتُّع، وإن أخَّر طواف الوداع عنها، ولو اكتفى بها -هذه العمرة- عن طواف الوداع كما فعلتْ عائشة -رضي الله عنها- حينما حلَّتْ من الحج طلبتْ من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتمر بعد فراغها من الحج، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبدالرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- أن يُعمِرها من التنعيم، فاعتمرتْ فخرجوا [البخاري: 2984]، ولم يُذكر أنها طافتْ طواف وداع، وإنما اكتفتْ بهذا الطواف والسعي وهذه العمرة عن طواف الوداع، وصار آخر عهدها بالبيت حكمًا، والله أعلم.
* * *
امتناع من أراد الهدي من أخذ أظفاره وشعره
* مَن أراد الهدي هل يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ أظفاره وشعره كما يفعل من أراد الأضحية؟
- لا، لا يمتنع، هذا خاص بالأضحية، فلا يمتنع إلا إذا أحرم بالحج، أما مجرد الهدي سواء كان هدي متعة أو قران أو هدي تطوع فإنه لا يمتنع بسببه، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبعث بالهدي من المدينة ولا يمنعه بعثه بالهدي من أن يزاول ما كان يفعله قبل ذلك من أخذٍ للشعر والظفر وما أشبهه.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-