تكليف الأعمى بالحج
* هل على الأعمى حج مع الاستطاعة المالية؟ وهل يجب عليه أن ينيب؟
- الأعمى مكلَّف، نعم لا يلزمه جهاد؛ لأن الجهاد لا يمكن أن يقوم به الأعمى، فليس عليه حرج بالنسبة لترك الجهاد، أما الحج وهو يستطيعه ومعه استطاعة مالية، وأيضًا من الاستطاعة أن يوفِّر مَن يعينه على حجه ممن يقوده ويذهب به ويرجع معه، فهذا من الاستطاعة، إذ يُشترط الاستطاعة، فإذا وَجَد مَن يقوم بحاجاته ويرعى مصالحه بواسطة هذا المبصر أو بواسطة رفقة أو ما أشبه ذلك لزمه الحج؛ لأنه مكلَّف في الأصل.
* * *
الإمساك عن أخذ الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية عن نفسه وعن غيره
* امرأة تريد أن تضحي عن نفسها وأولادها وزوجها المتوفى، فهل يجب عليها أن تمسك عن تقليم أظفارها وأخذ شيء من شعرها؟
- ما دام أَدخلتْ نفسها في الأضحية فيجب عليها أن تمسك؛ لأنه يصح أنها ضحَّت، فيجب عليها أن تمسك عن تقليم أظفارها وأخذ شيء من بشرتها منذ دخول عشر ذي الحجة، أما لو ضحَّت عن زوجها، أو عن أمها، أو عن أبيها، أوعن غيرهم، وما أدخلت نفسها وما أشركتها معهم فإنه لا يلزمها.
* * *
تأجيل ذبح الأضحية إلى اليوم الخامس عشر من ذي الحجة
* هل يجوز لي تأجيل ذبح الأضحية إلى اليوم الخامس عشر بعد عودتي من الحج؟
- لا يجوز؛ لأن وقتها انتهى، فالنحر في يوم النحر وثلاثة أيام بعده -أيام التشريق-، فذبح الأضاحي والهدي في يوم النحر -عيد الأضحى- وكذلك أيام التشريق بعده وهي ثلاثة، أما بعد الثالث عشر فلا، لا الرابع عشر ولا الخامس عشر، تكون لحمًا ولا تكون أضحية.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-