«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدر برنامج الأراضي البيضاء فواتير المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444 / 1445هـ في كل من منطقة القصيم (بريدة، وعنيزة) ومدينة حائل في دورتها الأولى، داعياً ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن مهلة السداد هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي يقدمها البرنامج؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.
وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 % من قيمة الرسم، بالإضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن لملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 14 / 5 / 2023م عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء https://idlelands-services.housing.gov.sa.
يُذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أعلن خلال الأشهر الماضية عن إصدار فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الرياض، وحاضرة الدمام، وجدة، وفواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة، والدورة الأولى في تبوك والأحساء، مؤكدًا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.
وتتضمن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ثلاث مراحل، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، حيث تُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات؛ لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.