حكم صرف الزكاة لمراكز الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم
لا يجوز صرف الزكاة لمراكز الدعوة ولا حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لأنها ليست من المصارف المذكورة في آية التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
وليس منها مراكز الدعوة ولا حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
وقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللّهِ} أي الجهاد في سبيل الله تعالى، وليس كل فعل للخير، فهو من العام الذي يراد به الخاص، وهو المراد به عند الإطلاق.
فإن قيل: يجوز دفع الزكاة لمراكز الدعوة.
قياساً على الجهاد في سبيل الله تعالى؛ فإنه لم يشرع جهاد السلاح إلا من أجل جهاد الدعوة.
فالجواب: إن الجهاد شرع لعلاء كلمة الله وتحقيق حكم الشرع في أرض الله تعالى.
(لتكون كلمة الله هي العليا).
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (الرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله).
لا لمجرد الدعوة.
والقاعدة: لا يجوز تعليق الحكم الحكم الشرعي على غير الوصف المنصوص عليه.
وإن كان الجهاد يترتب عليه مصلحة الدعوة.
ولكن لا يعلل بالحكمة إلا إذا كانت الحكمة هي العلة.
إذ إن العلة: هي وصف مناسب ظاهر منضبط.
والحكمة: ما يترتب على الحكم الشرعي من جلب لمصلحة أو دفع لمفسدة.
ولأن آية التوبة ذكرت من تجوز فيهم الزكاة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء...}.
ولم تذكر الدعوة أو العلم من مصارف الزكاة؛ فإقحام من لا يدخل في مصارف الزكاة بغير مستند شرعي لا يجوز، والله أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى/ مكة المكرمة.