واس - الرياض:
أكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات. وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله -بشكل دائم أو مؤقت- لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة. وقالت الهيئة إنها تعمل مع الشركاء في المنظومة الحكومية على حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها ضمن لجان مشكلة برئاسة إمارة كل منطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، مشدّدةً على أن حماية عقارات الدولة وعدم التعدي عليها واجب وطني، يسهم في تسخير الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية والاقتصادية التي تعود بالنفع العام.