البكاء والإغماء عند المصيبة
* هل البكاءُ أو الإغماءُ عند المصيبةِ يُعد من التسخط على أقدار الله؟
- نعم، «إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه» [البخاري: 1286]، ولا بد من الصبر عند المصيبة، ومثلُ البكاءِ مع رفعِ الصوت لا يجوز، أما مجردُ البكاء وذرْف الدمعِ وحُزن القلبِ فهذا لا يؤاخذ عليه، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يُرضى ربنا» [البخاري: 1303]، أما البكاءُ مع رفعِ الصوتِ، والإغماءُ أشد منه، ولا شك أنه ناتج عن هلعٍ وشدةِ جزعٍ وتسخطٍ، فمثل هذا لا يجوز.
* * *
انتقاض الطهارة بخلع الشُرَّاب بعد المسح عليه
* هل مجرد خلع الشُرَّاب (الجورب) لمن هو على طهارة ينقض الوضوء؟
- هو في الحقيقة ليس بناقض، ولا يُذكر من النواقض، لكن حقيقة الحال أن مَن خلع الشُرَّاب بعد المسح عليه فإنه يبقى في قدمٍ لا مغسولةٍ ولا ممسوحةٍ، فلا يجوز له أن يزاول ما تُشترط له الطهارة، فلا يصلي به؛ لأنه يصلي بقدمٍ لا مغسولةٍ ولا ممسوحةٍ، وإن أراد أن يقرأ القرآن فلا يَمس المصحف؛ لأنه يَمسه بطهارةٍ ناقصة؛ لأن غسل الرجلين فرض، وينوب عنه مسح الساتر للقدمين، فالمسألة ليست بمعنى أن خلع الممسوح ناقض، وإنما هو نقصٌ في الطهارة، فالقدم حينئذٍ ليست مغسولةً ولا ممسوحةً، فلو تصورنا إنسانًا توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ولم يغسل رجليه، فهل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا يجوز له أن يصلي. وأما قياسُ الممسوح على مسح الرأس ثم حلق الشعر فقياسٌ مع الفارق؛ لأن مسح الرأس طهارةٌ أصلية، ومسح الحائل أو الساتر طهارةٌ فرعية، وممن يُفرِّق بين الطهارة الأصلية والفرعية شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، كما نص على ذلك في (الاختيارات)، وإن كان ممن يرى أنه إذا مَسَح على الخف ثم خَلَعه لا تتأثر الطهارة بذلك، لكن -مثلما قلنا- فالقدم الآن ليست مغسولةً ولا ممسوحةً، فحينئذٍ تكون الطهارة ناقصة، والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-